كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

3878 - منها: فلما كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، بنحوه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2483).
3879 - ومنها: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نُهِيتُ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (4361).
3880 - وعنه رفعه: ((مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ)). وروي موقوفا لأبى داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3815)، وابن ماجة (3247). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (821).
3881 - سَعْدُ الْجَارِي مَوْلَى عمر: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) ((مالك (2/ 395).
3882 - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)) (¬1).
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
¬_________
(¬1) البخاري (5482)، ومسلم (1574).
3883 - وفي رواية: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ زرع أو غنم أَوْ صَيْدٍ ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)). للستة إلا أبا داود (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1574) 56.
3884 - أبو هريرة رفعه: ((من اتخذ كلبًا ليسَ بِكَلبِ صيدٍ ولا غنمٍ نَقَصَ من عمله كل يوم قيراط)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (3324)، ومسلم (1575).

الصفحة 74