كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

3913 - وللبزار والكبير والصغير: إني لأذبح الشاة فأرحمها، بلا شك (¬1).
¬_________
(¬1) البزار كما في «كشف الأستار» 1221، والطبراني 19/ 23، و «الصغير» 1/ 190 301وقال الهيثمي4/ 33:رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و «الصغير» ورجاله ثقات.
3914 - وللكبير عن أبي أمامة، رفعه: ((من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة)) (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 8/ 234 (7915). وقال الهيثمي: 4/ 33: رجاله ثقات، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6261).
3915 - ابن عباس: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: ((أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين)). «للكبير» و «الأوسط» (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 332 - 333 (11916)، و «الأوسط» 4/ 53 - 54 (3590). وقال الهيثمي 4/ 42: ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2265).
3916 - ابنُ عمر قالت له امرأة: يا عبد الله أفتنا عن الجراد، قال: ذكي كله. للكبير (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره الهيثمي: 4/ 55 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
3917 - جَابِرٌ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَمَدْتُ إِلَى عَنْزٍ لأَذْبَحَهَا فثغت، فسمع ثغوتها فَقَالَ: ((يَا جَابِرُ لا تَقْطَعْ دَرًّا وَلا نَسْلاً)) فَقُلْتُ: يَا رسول الله، إِنَّمَا هِيَ عَتُود عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَّى سَمِنَتْ. لأحمد بخفي (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد 3/ 396. وقال الهيثمي 4/ 41: وفيه من لم أعرفه.
المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات
3918 - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ الله نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ
-[80]- مُحَرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآيَةِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3800)، وصححه الحاكم 4/ 115، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3225).

الصفحة 79