كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
3949 - مِلْقَامُ بْنُ تلب، عَنْ أَبِيهِ: صَحِبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3798). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (813): ضعيف الإسناد.
3950 - وابصةُ بنُ معبد رفعه: ((شر هذه السباع الثعل)) يعنى: الثعلب. «للكبير» بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 22/ 144 (389). وقال الهيثمي 4/ 40: فيه مبشر بن عبيد، وهو ضعيف.
3951 - عائشةُ: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتله وسماه فاسقاً، والله ما هو من الطيبات. للبزار (¬1).
¬_________
(¬1) البزار كما في «كشف الأستار» (1214). وقال الهيثمي 4/ 40: رجاله ثقات، ورواه ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (3248). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2628).
ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات
3952 - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)). للستة إلا الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1828)، ومسلم (1200).
3953 - وفي رواية: ((لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1846).
3954 - وفى رواية: وللترمذي عن أبي سعيد: ((الحية والعقرب والفويسقة وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ والسبع العادى ويرمى الغراب ولا قتل وَالْحِدَأَةَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (838)، وقال: حسن.
3955 - وللستة إلا أبا داود عَائِشَةَ رفعته: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ)) بنحوه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1829)، ومسلم (1198).