كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

3966 - الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: يا رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ. يَعْنِي: الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِهِنَّ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (5251). وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس.
3967 - سَعْدُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. لمسلم وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (2238).
3968 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً - دُونِ الأُولَى- ومن قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً)) لِدُونِ الثانية (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (2240).
3969 - وفي روايه: ((من قتل وزغًا في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك)). لمسلم وأبي داود والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (2240) 147.
3970 - عائشةُ: دخلت عليها امرأة وبيدها عكاز، فقالت لعائشة: ما هذا؟ قَالَتْ: لِهَذِهِ الْوَزَغِ؛ لأَنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام، إِلاَّ هَذِهِ الدَّابَّةُ، فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا. للنسائي مطولاً (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 5/ 189. وقال الألباني في «صحيح النسائي» صحيح.
3971 - ابنُ عباس رفعه: ((اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة)). «للكبير» بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 202 (11495). قال الهيثمي 4/ 47: فيه عمر بن قيس المكي، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1062).
3972 - وعنه: قَالَ: جَاءَتْ فَأْرَةٌ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْخُمْرَةِ الذي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِّرْهَمِ، فَقَالَ: ((إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ هَذِهِ عَلَى مِثْلَ هَذَا لتُحْرِقَكُمْ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (5247). وقال الألباني في: «صحيح أبي داود» (4396): صحيح.
3973 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
-[89]- لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لا أُرَاهَا إِلاَّ الْفَأرَ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبِلِ لَمْ تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاة شَرِبَتْ)). للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (3035)، ومسلم (2997).

الصفحة 88