كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

3500 - ولهم: عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.
3501 - عُمَرُ: مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاقُ.
3502 - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ إِذَا أَفْطَرَ (من) (¬1) رَمَضَانَ -وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ- لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ قَالَ مَالِك: ولَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. هما لمالك (¬2).
¬_________
(¬1) في الأصل: في، وما أثبتناه من «الموطأ» 1/ 318.
(¬2) مالك 1/ 318.
3503 - عَلِيٌّ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. للترمذي. وزاد رزين: في الحج والعمرة، وقال: إنما عليها التقصير (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (914) وقال: فيه اضطراب، والنسائي 8/ 130،وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (376).
3504 - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((اللهمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ)) قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((وَالْمُقَصِّرِينَ)). للستة إلا النسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1727)، ومسلم (1301) 319.
3505 - وفي رواية: قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: ((وَالْمُقَصِّرِينَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1301) 319.
3506 - وللشيخين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظ: ((اللهمَّ اغْفِرْ)) وقَالَ ((وَلِلْمُقَصِّرِينَ)) في الثالثة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1728)، ومسلم (1302).
3507 - ابْنُ عَبَّاسٍ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله: لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً، قَالَ: ((إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا)). للقزويني (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (3045)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (1084).

الصفحة 9