كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

3999 - عَائِشَةُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةٍ شَاةٌ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2833). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2457).
4000 - وللموصلي: أنها سمعته - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدًا (¬1).
¬_________
(¬1) أبو يعلى 8/ 8 (4509)، قال الهيثمي 4/ 28: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
4001 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ)) وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَب. للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5473)، ومسلم (1976).
4002 - وفي رواية: ((الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الإبِلُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2833).
كتاب اليمين
4003 - الأَشْعَثُ بْنُ قَيْس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} الآيَةِ. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (7445)، ومسلم (138).
4004 - وعنه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وآخر مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَرْضٍ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: ((هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قَالَ: لا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، وَالله (يَعْلَمُ) (¬1) أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ
-[94]- إِلاَّ لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهُ)). لأبي داود (¬2).
¬_________
(¬1) في (أ)، (ب): ما يعلم، وما أثبتناه الموافق لما في «سنن أبي داود».
(¬2) أبو داود (3244). وصححه الألباني في «الإرواء» (2638).

الصفحة 93