كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4036 - أبو هريرة رفعه: ((لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله، مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ الله عَلَيْهِ)). للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6625)، ومسلم (1655).
4037 - ابْنُ عُمَرَ قال: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ لَمْ يُؤَكِّدْهَا فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 381.
4038 - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. للقزويني بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (2112) قال البوصيري في «زوائده» 249 (702): هذا إسناد فيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (459).
4039 - سَعْدٌ: كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الأَمْرِ - وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ- فَحَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي أَصْحَابُ - صلى الله عليه وسلم -: مَا قُلْتَ ائْتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبِرْهُ، فَإِنَّا لا نَرَاكَ إِلاَّ قَدْ كَفَرْتَ، فلقيته فَأَخْبَرْتُهُ: فَقَالَ: ((قُلْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَتَعَوَّذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَاتْفُلْ عَنْ شمالك ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَلا تَعُدْ لَهُ)). للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 7/ 7، وابن ماجة (2097). وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (242).
كتاب النذر
4040 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6694)، ومسلم (1640).
4041 - وفي رواية: ((إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ الله قَدَّرَهُ، وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ
-[100]- يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ)). للستة إلا مالكًا، بلفظ مسلم (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6694)، ومسلم (1640).
الصفحة 99