كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 3)

6869 - وعنها: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] إنما أنزلتْ في والي اليتيم إذا كان فقيرًا، أنهُ يأكلُ منهُ مكان قيامهِ عليهِ بمعروفٍ. (¬1) للشيخين.
¬_________
(¬1) البخاري (4575)، ومسلم (3019).
6870 - ابن عباس: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} [النساء: 8] إنَّ ناسًا يزعمونَ إنَّ هذه الآيةِ نسختْ، لا والله ما نسخت، ولكنْ مما تهاون الناسُ بها، وهما واليان والٍ يرثُ، وذلك الذي يرزقُ، ووالٍ لا يرثُ، وذلك الذي يقولُ بالمعروفٍ ويقولُ لا أملكُ لك أن أعطيك. للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2759).
6871 - جابر: اشتكيتُ، وعندي سبعُ أخواتٍ فدخل علَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فنفخ في وجهي فأفقتُ فقلتُ: يا رسول الله! ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟
قال: ((أحسنُ))، قلتُ: الشطرِ؟
قال: ((أحسنُ))، ثم خرج وتركني، فقال: ((يا جابرُ! لا أراك ميتًا من وجعك هذا، وإنَّ الله قد أنزل فبينَّ الذي لأخواتك فجعلَ لهنَّ الثلثين))، فكان جابرٌ يقولُ: أنزلت فيَّ هذه الآيةُ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة} [النساء: 176] (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2887).وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2510).
6872 - وفي رواية: وكان لهُ تسعُ أخواتٍ (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (2097).
6873 - وفي أخرى: فلم يرد عليه شيئًا، فقلتُ: لا يرثني إلاَّ كلالةً فكيفَ الميراثُ؟ فنزلت: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5676)، ومسلم (1616) (8).

الصفحة 110