كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 3)

6900 - سعيد بن جبير: قلت لابن عباسٍ: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبةٍ؟
قال: لا، فتلوتُ عليه آية الفرقان، فقال: هذه آيةٌ مكيةٌ نسختها آيةٌ مدنيةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [النساء: 93] (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (3023).
6901 - وفي روايةٍ: قال ابنُ عباسٍ: نزلت هذه الآيةُ بمكة: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ - إلى قوله مهانا} [الفرقان: 68] فقال: المشركون وما يغني عنا الإسلامُ، وقد عدلنا بالله، وقتلنا النفسَ التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله: {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} الآية [الفرقان: 70].
زاد في روايةٍ: فأما من دخل في الإسلام وعقله، ثم قَتل فلا توبةَ له (¬1). للشيخين وأبي داود والنسائي.
¬_________
(¬1) البخاري (4765)، ومسلم (3023).
6902 - ابن عباس: سُئل عمنْ قتل مؤمنًا متعمدًا ثمَّ تاب وآمن وعمل صالحًا ثمَّ اهتدى، فقال ابنُ عباسٍ: فأنى له التوبةُ، سمعتُ نبيكُم - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: ((يجيءُ المقتولُ متعلقًا بالقاتلِ، تشخبُ أوداجُه دمًا، يقول يا رب، سل هذا فيم قتلني؟))
ثمَّ قال: والله لقد أنزلها الله ثمَّ ما نسخها. للترمذي والنسائي بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 7/ 85، والترمذي (3029)، وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3740)
6903 - أبو مجلز: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} [النساء: 93] قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزاءه فعل. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4276)، وقال الألباني: حسن مقطوع (3595).
6904 - ابن عباس: لقي ناسٌ من المسلمين رجلاً في غنمةٍ لهُ، فقال السلامُ عليكم، فأخذوه فقتلُوه، وأخذُوا تلك الغنيماتِ، فنزلت: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً} [النساء: 94] وقرأها ابن عباسٍ {السلام} (¬1). للترمذي وأبي داود والشيخين بلفظهما.
¬_________
(¬1) البخاري (4591)، ومسلم (3025).
6905 - وعنه: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] عن بدرٍ والخارجون إليها (¬1). للبخاري.
¬_________
(¬1) البخاري (3954).

الصفحة 116