كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 3)

6986 - ابنُ جبير: قلتُ لابنِ عباسٍ سورة التوبةِ: قالَ بل هي الفاضحةُ، ما زالت تقولُ: ومنهُم ومنهم، حتى ظنوا أن لا يبقى أحدٌ إلا ذُكرَ فيها، قلتُ سورةُ الأنفالِ: قال: نزلت في بدرٍ، قلتُ: سورةُ الحشرِ: قال: نزلت في بني النضيرِ. للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (3031)، والبخاري (4882).
6987 - أبو هريرة: أنَّ أبا بكرٍ بعثهُ في الحجةِ التي أمرهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجةِ الوداع في رهطٍ يؤذنون في الناس يومَ النحرِ، أن لا يحج بعد العامِ مشركٌ ولا يطوفُ بالبيت عريانٌ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (4655)، مسلم (1347)، أبو داود (1946)، النسائي (5/ 234).
6988 - وفي رواية: ثمَّ أردفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعليّ، فأمرهُ أن يؤذنَ ببراءةَ، فأذن معنا في أهل مني ببراءة، أن لا يحجَ بعد العامِ مشركٌ، ولا يطوفَ بالبيتِ عريانٌ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (369)، (3177)، مسلم (1347).
6989 - وفي أخرى: ويوم الحجِ الأكبرِ يومُ النحرِ، والحجُ الأكبرُ الحجُ، وإنما قيل الحجُ الأكبرُ منِ أجلِ قولِ الناسِ: العمرة الحجُ الأصغرُ، قال فنبذ أبو بكرٍ إلى الناسِ في ذلك العامِ، فلم يحجَّ في العامِ القابلِ الذي حجَّ فيه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حجةَ الوداعِ مشركٌ، وأنزلَ الله في العامِ الذي نبذ فيهِ أبو بكرٍ إلى المشركين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس} الآية [التوبة: 28]، وكان المشركون يوافون بالتجارةِ فينتفعُ بها المسلمونُ، فلمَّا حرَّم الله على المشركين أن يقربوا المسجدَ الحرامَ، وجد المسلمون في أنفسهم مما قُطعَ عليهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها، فقال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} [التوبة: 28] ثمَّ أحلَّ في الآية التي تتبُعها الجزية، ولم تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضًا مما منعهُم من موافاةِ المشركين بتجاراتهم، فقال: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالله وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية [التوبة: 29]، فلمَّا أحلَّ الله ذلك للمسلمينَ عرفُوا أنهُ قد عاضهُم أفضلَ مما خافُوا، ووجدوا عليهِ مما كان المشركون يوافون به من التجارةِ. للشيخين وأبى داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (3177)، مسلم (1347).

الصفحة 136