كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 3)

6660 - أبو قتادة خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حنين فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت عليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر، فقال ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) فقمت وقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك الثالثة، فقمت فقال: ((مالك يا أبا قتادة؟)) فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه، فقال أبو بكر: لاهالله، إذًا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((صدق، فأعطه إياه))، فأعطاني فبعت الدرع وابتعت مخرقًا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. للشيخين والموطأ وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2100)، مسلم (1751).
6661 - أنس: إن أم سليم اتخذت خنجرًا أيام حنين فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما هذا الخنجر؟)) قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، فجعل - صلى الله عليه وسلم - يضحك، فقالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال: ((يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن)). لمسلم ولأبي داود نحوه وفيه: أن أبا طلحة قتل يومئذ عشرين رجلاً فأخذ أسلابهم (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1809)، أبو داود (2718).

الصفحة 57