كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 3)

6789 - وفي رواية: أنَّ الأنصار كانوا قبل أن يُسلموا هم وغسَّان يهلونَ لمناة، فتحرجوا أنْ يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنةً في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حين أسلمُوا فأنزل الله في ذلك {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله}. للستة.
قلت: قوله: فهل علينا من حرجٍ أن لا نطوف بالصفا والمروة؟
هو سياق البخاري دون غيره، لكنَّ الذي في اليونينية وغيرها إنما هو أن نطوف بالصفا والمروة بدون لا كما يقتضيه المعنى والله أعلمُ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1277) (263).

الصفحة 92