كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 3)

6805 - ابن عباس: كانت عكاظُ، ومجنةُ، وذو المجازِ أسواقًا في الجاهلية، فلمَّا كان الإسلامُ فكأنهم تأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ في مواسمِ الحجِّ) قرأها ابنُ عباسٍ هكذا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2098)، وأبو داود (1734).
6806 - وعنه: كان أهلُ اليمن يحجون فلا يتزودون، ويقولون: نحنُ المتوكلون. فإذا قدمُوا مكة سألوُا الناسَ، فأنزل الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]. للبخاري وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1523)، وأبو داود (1730).
6807 - أبو أمامة التيمي: كنتُ رجلاً أكرِّي في هذا الوجه، وكان ناسٌ يقولون لي: إنهُ ليس لك حجٌ، فلقيتُ ابن عمر، فقلتُ: يا أبا عبد الرحمنِ، كنتُ رجلاً أكرِّي في هذا الوجه، وإنَّ ناسًا يقولون إنَّهُ ليس لك حجٌ، فقال ابنُ عمر: أليس تحرمُ وتلبي وتطوفُ بالبيت، وتفيضُ من عرفاتٍ وترمي الجمار؟
قلتُ: بلى، قال: فإنَّ لك حجًا؛ جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن مثل ما سألتني، فسكت حتى نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فأرسل إليه وقرأها عليه، وقال: لك حجٌ. لأبى داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1733). وقال الألباني: صحيح. ((صحيح أبي داود)) (1525).
6808 - ابن عباس: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَة} [البقرة: 213] قال: على الإسلام كلهم، قال الكلبي: يعني: على الكفر كلهم. للموصلي والكبير (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 309 (11830)، وأبو يعلى 4/ 473 (2606)، وقال الهيثمي (6/ 318): رواه أبو يعلى والطبراني باختصار، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح.

الصفحة 96