كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 3)

6816 - وعنه: أنَّ ابن عمر، والله يغفرُ له، أوهم إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحيّ من اليهود، وهم أهل كتابٍ، فكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثيرٍ من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يؤتُوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أسترُ ما تكونُ المرأةُ، فكان هذا الحىُ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحىُّ من قريشٍ يشرحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذذون منهنَّ مقبلاتٍ ومدبراتٍ ومستلقياتٍ، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوجَّ رجل منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنعُ بها ذلك، فأنكرتهُ عليه، وقالت: إنا كنَّا نؤتى على حرفٍ فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى أمرُهما، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أي مقبلاتٍ أو مدبراتٍ أو مستلقياتٍ، يعني بذلك موضع الولد. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2164). قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1896): حسن.
6817 - ابن عباس: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أنَّ الرجل كان إذا طلق امرأتهُ فهو أحقً برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 22]. للنسائي وأبي داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2195)، والنسائي 6/ 212. وقال الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1921): حسن صحيح.
6818 - معقل بن يسار: كانت لي أختٌ تُخطبُ إليَّ وأمنعها من الناسٍ، فأتاني ابنُ عمٍ لي فأنكحتها إياهُ، فاصطحبا ما شاء الله ثمَّ طلقها طلاقًا له رجعةٌ، ثمَّ تركها حتى انقضت عدتُها، فلمَّا خُطب إلىَّ أتاني يخطبها مع الخطَّابِ، فقلتً لهُ: أخطبت إليَّ فمنعتُها الناس وآثرتُك بها فزوجتُك، ثم طلقتها طلاقًا لك رجعةٌ، ثم تركتها حتى انقضت عدتُها، فلمَّا خُطبت إلى أتيتني تخطبُها مع الخطَّاب، والله لا أنكحتها أبدًا، ففي هذا نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُن} [البقرة: 232] الآية فكفَّرت عن يميني وأنكحتها إياه. للترمذي وأبي داود والبخاري بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5130).

الصفحة 98