كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 1)

410 - (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) .
ورواية أبي داود قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقنَّ اثنان إلا عن تراضٍ (2) » .
__________
(1) رواية الترمذي في النسخ التي بين أيدينا " لا يفترقن عن بيع إلا عن تراض ".
(2) الترمذي رقم (1248) في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وأبو داود رقم (3458) في البيوع، باب في خيار المتبايعين، واستغربه الترمذي، وإسناده حسن.
Mرواه عن أبي هريرة أبو زرعة:
أخرجه أحمد (2/536) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. وأبو داود (3458) قال: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، قال: مروان الفزاري أخبرنا. والترمذي (1248) قال: حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا أبو أحمد.
كلاهما - أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، ومروان- عن يحيى بن أيوب البجلي الكوفي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فذكره.
- رواه عن أبي هريرة أبو كثير:
أخرجه أحمد (2/311) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا أيوب، يعني ابن عتبة. قال: حدثنا أبو كثير السحيمي، فذكره.
قلت: إسناده صحيح.
411 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّرَ أعرابِيًّا بعد البيع. أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1249) في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.
Mإسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (1249) قال: ثنا عمر بن حفص الشيباني، حدثنا ابن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، «فذكره» .
قلت: ابن جريج، وأبو الزبير مدلسان، وقد عنعنا!!! .
412 - (ط ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اخْتَلَفَ البيِّعان، فالقولُ قولُ البائع، والمبتاعُ بالخيار» . هذه رواية الترمذي.
وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أنَّ ابنَ مسعود كادَ يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبَايعَا، فالقولُ ما قال البائع، أو يَتَرَادَّانِ» (1) .
__________
(1) الموطأ 2/671 في البيوع، باب بيع الخيار، والترمذي رقم (1270) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان، وقال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً، وأخرجه أحمد في المسند رقم (4442) و (4443) و (4444) و (4445) و (4446) و (4447) وقد أعل الحديث غير واحد من الحفاظ بالانقطاع، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة -[580]- العلماء، تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيراً من فروعهم.
وقال البيهقي: روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قوياً. وأخرجه أبو داود رقم (3511) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، والنسائي 7/302، 303 في البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يترك " وصححه الحاكم وحسنه البيهقي، وأعله ابن القطان بجهالة عبد الرحمن وأبيه وجده.
Mمنقطع: أخرجه أحمد (1/466) (4444) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (1270) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - يحيى، وسفيان- عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
قلت: ذكره مالك (2/671) في البيوع - باب بيع الخيار.

الصفحة 579