كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 1)

418 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشريك شفيعٌ، والشُّفعةُ في كل شيء» . أخرجه الترمذي (1) .
قال: وقد رُوي عن ابن أبي مُلَيْكَةَ (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. وهو أصح.
__________
(1) رقم (1371) في الأحكام، باب ما جاء أن الشريك شفيع، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الشفعة 2/268 ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال كما قال الترمذي، وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر. قال الحافظ في " الفتح ": بإسناد لا بأس برواته.
(2) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة - زهير - بن عبد الله بن جدعان، أبو بكر، ويقال: أبو محمد التيمي المكي، كان قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له. روى عن العبادلة الأربعة، وعبد الله ابن جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن السائب المخزومي، والمسور بن مخرمة، وأبي محذورة، وأسماء وعائشة ابنتي أبي بكر وغيرهم رضي الله عنهم قال البخاري: قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من الصحابة. مات سنة سبع عشرة ومائة.
Mمعلول: أخرجه الترمذي (1371) قال: حدثنا يوسف بن عيسى. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (5795) عن إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما - يوسف، وإسحاق- عن الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن أبي مُليكة، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1371) قال: حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا أبو الأحوص، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (5795) عن محمد بن علي بن ميمون الرقي، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل، ثلاثتهم - أبو بكر بن عياش، وأبو الأحوص، وإسرائيل- عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن أبي مليكة، مرسل (ليس فيه ابن عباس) .
419 - (خ د س) عمرو بن الشريد (1) : قال: وقفتُ على سعد بن أبي وقَّاص، فجاء الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة، فوضع يدَهُ على إحدى مَنْكِبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا سعدُ، ابْتعْ مِني بَيتي في دارك، فقال سعدٌ: والله ما أبتاعها، فقال الْمِسْورُ: والله لَتَبْتَاعَنَّها، فقال سعدٌ: والله لا أزيد على -[585]- أربعة آلاف مَنَجَّمَةً، أو مقطَّعَةً. قال أبو رافع: لقد أُعطيتُ بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الجار أحق بِصَقَبِهِ» لما أعطيتُهَا بأربعة آلاف، وأنا أعْطَى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه، ومنهم من قال: بيتًا، وفي رواية مختصرًا: «الجار أحَقُّ بِصَقَبِه» . أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود: سَمعَ أبا رافع، سَمِعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الجار أحق بصَقَبه» . وأخرج النسائي المسند فقط (2) .
Sمنجمة: تنجيم الدين: هو أن يقرر عطاءَه في أوقات معلومة.
الجار أحق بصقبه: الصقَب: القرب والملاصقة، فإن حملته على الجوار، فهو مذهب أبي حنيفة، وإن حملته على الشركة، فهو مذهب الشافعي، والسقب بالسين: مثله.
والجار: يقع في اللغة على أشياء متعددة:
منها: الشريك، ومنها الملاصق.
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الشُّفْعَة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت -[586]- الطرق فلا شفعة» ، يدل على حصر الشفعة في الشركة؛ لأن الجار لا يقاسم، وإنما يقاسم الشريك.
__________
(1) ابن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي. روى عن أبيه وأبي رافع، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، والمسور بن مخرمة وآخرين، أخرج حديثه البخاري ومسلم. قال العجلي: حجازي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
(2) البخاري 4/360، 361 في الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وفي الحيل، باب في الهبة والشفعة، وباب احتيال العامل ليهدى له، وأبو داود رقم (3516) في البيوع، باب في الشفعة، والنسائي 7/320 في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها.
Mصحيح: أخرجه الحميدي (552) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (6/10، 390) قال: حدثنا سفيان. وأحمد أيضًا عن عبد الرحمن، -هو ابن مهدي-، عن سفيان، هو الثوري، والبخاري (3/114) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (9/35) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان، وفي (9/35) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (9/36) قال: حدثنا أبو نُعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (9/37) قال: حدثنا مُسَدَّد. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، وأبو داود (3516) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2495) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (2498) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (7/320) قال: أخبرنا علي بن حُجر. قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (9/12027) عن محمود بن غيلان، عن أبي نُعيم، عن سفيان الثوري.

الصفحة 584