كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 1)

420 - (س) الشريد - رضي الله عنه -: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أرْضِي لَيْس لأحدٍ فيها شَرِكَةٌ، ولا قِسمةٌ إلا الجوار، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحقُّ بسقَبِه» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7/320 في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، وإسناده صحيح.
M
1 - أخرجه أحمد (4/389) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا حُسين المُعلم. (ح) وحدثنا روح، قال: حدثنا حسين المعلم. (ح) والخفاف، قال: أخبرنا حسين. وفي (4/390) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم. وابن ماجة (2496) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، والنسائي (7/320) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا حسين المعلم، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مُسلم، عن ابن جُريج. كلاهما - حسين المعلم، وابن جريج- عن عَمرو بن شعيب.
2 - وأخرجه أحمد (4/389) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، (ح) وأبو عامر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن محمد بن عبد الله بن عمار، عن المُعافى بن عمران، (ح) وعن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وعن محمد بن علي بن ميمون، عن الفِريابي، عن سفيان. خمستهم -إسحاق، بن سليمان، وأبو عامر، والمُعافى بن عمران، وابن مهدي، وسفيان- عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي.
3- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن مَعْمَر، عن إبراهيم بن ميسرة.
ثلاتهم - عمرو بن شعيب، وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، وإبراهيم بن ميسرة- عن عمرو بن الشريد، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن زكريا بن يحيى، عن محمد بن عُبَيد بن حساب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجارُ أحقُّ بسقبه» ولم يقل: عن أبيه.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن زكريا بن يحيى، عن أبي معمر، إسماعيل بن إبراهيم الهُذَلي، عن هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من آل الشَّريد، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
* في رواية سفيان: قال: عن يعلى بن عبد الرحمن.
* وأخرجه أحمد (4/388) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: أخبرنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد بن سويد «فذكره بنحوه» ، ولم يذكر بين عمرو بن شعيب، وابن الشريد أحدًا.
421 - (ط) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شُفْعَةَ فيها، ولا شُفعة في بئرٍ، ولا فَحْل النَّخْلِ» أخرجه «الموطأ» (1) .
Sفحل النخل: وفُحَّالُهُ: هو الذكر الذي يُلَقِّحون منه الإناث، وقيل: لا يقال فيه: إلا فُحَّالُ النخل، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت تكون لهم نخيل في حائط، فيتوارثونها ويقتسمونها، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفُحَّال وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه؛ لأنه لا ينقسم، ويجمع الفحل على فحولٍ، والفُحَّال على فحاحيل، وكذلك البئر تكون لجماعة يسقون منها نخيلهم، فإذا باع أحدهم سهمه من النخيل، فلا شفعة للشركاء في سهمه من البئر؛ لأنها لا تنقسم.
__________
(1) 2/717 في الشفعة، باب ما لا تقع فيه الشفعة، ورجاله ثقات لكن في سنده انقطاع.
Mأخرجه مالك [1459] كتاب الشفعة- باب ما لا تقع فيه الشفعة: عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم أن عثمان «فذكر الأثر» .

الصفحة 586