كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 1)

425 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سَلَّفَ في طَعَامٍ، أو في شيءٍ، فلا يَصْرِفه إلى غيره قبل أن يقبِضَه»
أخرجه أبو داود (1) .إلا أن هذا لفظه: «مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رَزين.
__________
(1) رقم (3468) في الإجارة، باب السلف لا يحول، وأخرجه ابن ماجة رقم (2382) وفي سنده عطية بن سعد العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
Mإسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (3468) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وابن ماجة (2283) قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير.
كلاهما -ابن عيسى، ومحمد بن عبد الله بن نمير- قالا: حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر، عن زياد بن خَيْثَمة، عن سعد - يعني الطائي-، عن عطية بن سعد، فذكره.
* وأخرجه ابن ماجة (2283) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد. ولم يذكر سعدًا الطائي.
قلت: الراوي عن أبي سعيد، ضعفوه بشدة، وقد تكلم فيه.
426 - (خ) أبو البختري - رحمه الله (1) -: قال: سألت ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النَّخْلِ حتى يصلح، ونهى عن بيع الورِق نسَاءً بناجز. وسألت ابن عباس عن السَلَمِ في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يُوزن.
وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (2) -[591]- عن بيع الثمر حتى يصْلُحَ، ونهى عن الذهب بالورِق نَسَاءً بناجِزٍ، وسألتُ ابن عباس، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -.... وذكر الحديث -
قال: قلت: ما يُوزنُ؟ قال رجل عنده: حتى يُحْزَر (3) .
Sنسأ: نسأت الشيء نساءً: أخرته، وكذلك أنسأته، والنُّسَأة بالضم: التأخير، وكذلك النسيئة، والنساء في الدَّين والعمر.
__________
(1) هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر، وأبي سعيد وأبي كبشة، وأبي برزة. وثقه أبو زرعة وابن معين، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. قتل في وقعة الجماجم مع ابن الأشعث سنة ثلاث وثمانين و " البختري " بفتح الباء والتاء المثناة.
(2) في الأصل والمطبوع: نهى عمر، والتصحيح من البخاري.
(3) البخاري 4/357، 358 في السلم، باب السلم إلى من ليس عنده أصل، وباب السلم في النخل.
Mصحيح: أخرجه البخاري (3/112) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (3/113) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُنْدَر.
كلاهما - أبو الوليد، وغُنْدَر- قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البَخْتَرِي، فذكره.

الصفحة 590