كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 1)

427 - (ط د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إنَّ رجلاً أسلَفَ في نخل، فلم يُخْرِجْ في تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَهُ؟ ارْدُدْ عليه مَالَهُ» ، ثم قال: «لا تُسْلِفُوا في النخلِ حتى يبْدُوَ صلاحُه» . هذه رواية أبي داود.
وأخرجه «الموطأ» موقوفاً عليه، قال: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ الرجلُ الرجلَ في الطعام الموصوف بِسعرٍ معلوم، إلى أجلٍ مُسمّى، ما لم يكن ذلك في زَرْع لَمْ يبدُ صلاحُهُ، أو تَمرٍ لم يبدُ صلاحُه (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
__________
(1) الموطأ 2/644 في البيوع، باب السلفة في الطعام موقوفاً، وإسناده صحيح، وأبو داود رقم (3467) في الإجارة، باب في السلم في ثمرة بعينها، وفي سنده مجهول، وضعفه الحافظ في الفتح 4/358 وقال: ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين، لأنه غرر، وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال، وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة - بفتح السين وسكون العين المهملتين ونون مفتوحة - أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل مسمى ".
(2) 4/359 في السلم، باب السلم إلى أجل معلوم تعليقاً.
Mالمرفوع ضعيف: أخرجه مالك [1382] عن نافع عن ابن عمر «موقوفًا» .
وأبو داود [3467] قال: ثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر «فذكره مرفوعًا» .
قلت: في إسناده مبهم، والصواب وقفه لرواية نافع عند الإمام مالك.

الصفحة 591