كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 1)

444 - (ط) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -: أن عبد الرحمن بن عوف، اشترى وليدة [من عاصم بن عديّ (1) ] ، فوجدها ذاتَ زوجٍ فردَّها. أخرجه «الموطأ» (2) .
__________
(1) زيادة لم ترد في الموطأ.
(2) 2/617 في البيوع، باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك [1338] كتاب البيوع- باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج: عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فذكر الأثر.
445 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: باع غلامًا بثمانمائة درهم. وباعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داءٌ لم تُسَمِّهِ لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داءٌ لم يُسَمِّهِ لي، فقال عبد الله: بِعْتُه بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلفَ له: لقد باعه وما به داءٌ يَعْلَمُهُ، فأبى عبدُ الله أن يحلفَ، وارتجع العبدَ، فصحَّ عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. أخرجه «الموطأ» (1) .
Sالبراءة: التبري من كل عيب يكون فيه.
__________
(1) 2/613 في البيوع، باب العيب في الرقيق، وإسناده صحيح.
Mأثر صحيح: أخرجه مالك [1334] كتاب البيوع - باب العيب في الرقيق: عن يحيى بنسعيد، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر «فذكر الأثر» .

الصفحة 600