كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 1)

447 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع عَبدًا وله مالٌ، فَمالُهُ للبائِع، إلا أن يَشتَرِطَ المبتاع» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3435) في الإجارة باب العبد يباع وله مال، وفي إسناده مجهول، وهو الراوي عن جابر وبقية رجاله ثقات، وهو بمعنى حديث ابن عمر.
Mإسناده ضعيف للجهالة: أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. وأبو داود (3435) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى.
ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ويحيى- عن سفيان، قال: حدثني سلمة بن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله، فذكره.

الصفحة 602