594 - (ت) ابن عباس - رضي الله عنهما - قرأ: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دينَكُمْ وأتممتُ عليكم نعمتي ورضِيتُ لكم الإسلامَ ديناً} وعنده يهوديٌّ فقال: لو نزلتْ هذه الآية علينا لاتَّخَذْناها عيداً، فقال ابنُ عباس: «فإنها نزلت يوم عيدين: في يوم جمعة، ويوم عرفة» أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (3047) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وحسنه وهو كما قال، وأخرجه أبو داود الطيالسي 2 / 17، 18، والطبري رقم (11097) .
Mأخرجه الترمذي في التفسير (6 المائدة: 2) عن عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. وقال: حسن غريب من حديث ابن عباس.
595 - (د س) ابن عباس - رضي الله عنه - قال: {إِنَّما جزاء الذين يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْضِ فَسَاداً أنْ يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَو يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنيا ولَهمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم. إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 33، 34] نزلت -[115]- هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقدَرَ عليه لم يَمنعهُ ذلك أنْ يُقام فيه الحد الذي أصابه. أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) أبو داود رقم (4372) في الحدود، باب ما جاء في المحاربة، والنسائي 7 / 101 في تحريم الدم، باب تأويل قول الله عز وجل {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} ، وإسناده لا بأس به، وأخرجه الطبري رقم (11805) من قول عكرمة والحسن البصري، وقد ضعف القرطبي هذا القول، ورده بقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يهدم ما كان قبله " رواه مسلم، وقال أبو ثور: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك، وهو قوله جل ثناؤه: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام، وقال ابن كثير 2 / 48 وتبعه الشوكاني في " فتح القدير " 2 / 32: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات.
Mأخرجه أبو دواد وفي الحدود (3: 9) بإسناد الذي قبله والنسائي في المحاربة (7-ب 12) بإسناد الذي قبله.