كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

597 - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: {ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون} إِلى قوله: {الفاسقون} ؛ هذه الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة: قريظة، والنضير. أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (3576) في الأقضية، باب في القاضي يخطئ، وإسناده حسن.
Mتخريجه في الذي بعده.
598 - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان قُريْظةُ والنضيرُ: - وكان النضير أَشرفَ من قريظة - فكان إذا قَتَلَ رجلٌ من قريظة رجلاً من النضير: قُتِلَ به، وإذا قتلَ رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة، فُودِيَ بمائَةِ وَسْقٍ منْ تَمرٍ، فلما بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قَتَلَ رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفَعُوهُ إلينا نقْتُلْهُ، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأَتَوْهُ، فنزلت: {وإن حَكَمتَ فاحْكُم بينهم بالقِسط} [المائدة: 42] والقسطُ: النفسُ بالنَّفسِ، ثم نزلت {أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ} [المائدة: 50] . هذه رواية أبي داود والنسائي. -[118]-
ولأبي داود قال: {فإن جاءوك فَاحْكم بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عنهم} [المائدة: 42] فنسِختْ قال: {فاحكم بينهم بما أَنزلَ اللهُ} .
وفي أخرى لهما قال: لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أَعْرض عنهم وإن تُعرضْ عنهم فلن يَضُرُّوك شيئاً وإن حكمت فَاحْكُمْ بينهم بالقسط إنَّ الله يحب المقسطين} قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة: أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيةِ وإذا قَتلَ بنو قريظةَ من بني النضير: أَدَّوْا إليهم الدية كاملة، فسوَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهم (¬1) .
S (فودي بمائة) الفدية: ما يعطاه أهل القتيل عوض الدم.
(وسق) الوسق: ستون صاعاً، والصاع قد تقدم ذكره.
(يبغون) يطلبون، والبِغَاء الطلب.
¬__________
(¬1) أبو داود رقم (4494) في الديات، باب النفس، وفي الأقضية رقم (3591) ، باب الحكم بين أهل الذمة، والنسائي 8 / 18 في القسامة، باب تأويل قول الله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} ، وأخرجه أحمد رقم (3434) ، والطبري رقم (11974) ، وإسناده حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبري، وداود بن الحصين لم ينفرد به عن عكرمة، بل تابعه سماك عند أبي داود والنسائي.
Mأخرجه أحمد (1/246) (2212) قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. و «أبو داود» (3576) قال حدثنا إبراهيم من حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء كلاهما -إبراهيم بن أبي العباس. وزيد بن أبي الزرقاء - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه فذكره ورواية زيد بن أبي الزرقاء مختصرة على «ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون - إلى قوله الفاسقون هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير» .

الصفحة 117