كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

650 - (م) النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: قال: كنتُ عند -[161]- مِنْبَرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال رجلٌ: ما أبالي أن لا أعمل عَملاً بعد الإسلام، إِلا أنْ أسْقيَ الحاجَّ، وقال آخر: ما أُبالي أنْ لا أعملَ عملاً بعد الإسلام، إِلاَّ أنْ أَعْمُرَ المسجدَ الحرام، وقال آخر: والجهادُ في سبيل الله أَفْضَلُ مِما قُلتم، فزجَرَهم عُمَرُ، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند مِنْبرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومُ الجُمُعةِ ولكن إذا صليتُ الجمعةَ دخلتُ فاستَفْتَيْتُه فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ وعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ} إلى آخرها [التوبة: 19] . أخرجه مسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (1879) في الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى.
Mصحيح: أخرجه مسلم في الجهاد (2: 5) عن الحسن الحلواني عن أبي توبة الربيع بن نافع، و (2/6) عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن حسان كلاهما عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام، تحفة الأشراف (9/29) .

الصفحة 160