كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

482 - (خ م ت) - عاصم بن سليمان الأحول - رحمه الله -: قال: قُلتُ -[20]- لأنسٍ: أكُنتُم تكْرهون السَّعْيَ بين الصَّفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فمن حجَّ البيت أو اعْتَمَرَ فلا جناح عليه أن يطَّوَّفَ بِهِما} .
وفي رواية: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل، وذكر الآية.
وفي رواية قال: كانت الأنصار يكرهُونَ أن يطَّوَّفُوا بين الصَّفا والمروة، حتى نزلت: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) البخاري 3 / 402 في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وفي تفسير سورة البقرة، باب قوله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ، ومسلم رقم (1278) في الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، والترمذي رقم (2970) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأخرجه ابن جرير رقم (2338) .
Mصحيح: أخرجه البخاري في الحج (80: 4) عن أحمد بن محمد، عن ابن المبارك - وفي التفسير (2: 21) عن محمد بن يوسف عن الثوري، ومسلم في المناسك (الحج) (43: 6) عن أبي بكر، عن أبي معاوية، والترمذي في التفسير (2: 16) عن عبد بن حميد، عن يزيد بن أبي حكيم، عن سفيان الثوري، وقال: حسن صحيح، النسائي في الحج (في الكبرى) عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي زائدة -أربعتهم عن «عاصم بن سليمان الأحول عن أنس» (1/245- 929) تحفة الأشراف.

الصفحة 19