كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

490 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: قال: {يا أَيُّهَا الذين آمنوا كُتِبَ عليكُمُ الصِّيامُ كما كُتِبَ علَى الذين من قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] قال: وكان الناسُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّوا العتَمَةَ حرُمَ عليهم الطعامُ والشرابُ والنساءُ، وصاموا إلى القابلة، فاختانَ (¬1) رجُلٌ نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاءَ ولم يُفطِرْ، فأراد الله أن يجعل ذلك يسراً لمنْ بقي ورخصة ومنفعة، فقال: {عَلِمَ اللَّه أنكم كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ - الآية} [البقرة: 187] فكان هذا ممَّا نفع الله بِهِ الناسَ، ورخص لهم ويسَّرَ. أخرجه أبو داود (¬2) .
S (القابلة) الليلة الآتية، وكذلك السنة الآتية.
¬__________
(¬1) افتعل من الخيانة.
(¬2) رقم (2313) في الصيام، باب مبدأ فرض الصيام، وإسناده حسن، وانظر الطبري 3 / 493، 503.
Mأخرجه أبو داود (2313) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي،عن عكرمة فذكره.

الصفحة 25