كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

735 - (د) عكرمة بن أبي جهل - رضي الله عنه -: أنَّ نَفراً من أْهلِ -[283]- العراق قالوا: يا ابنَ عباسٍ، كيف ترى في هذه الآية التي أُمِرْنا بها ولا يعمل بها أَحدٌ؟ قَول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الذين مَلَكَتْ أيمانكم ... } الآية [النور: 58] فقال ابن عباسٍ: إن الله حَليمٌ رحيمٌ بالمؤمنين، يُحبُّ السِّتْرَ. وكان الناسُ ليس لِبُيُوتِهمْ سُتورٌ ولا حِجالٌ، فربما دخلَ الخادم، أو الولدُ، أو يتيمةُ الرَّجُلِ، والرجلُ على أهله، فأمرهم الله تعالى بالاستئذان في تلك العَوراتِ، فجاءهم الله بالسُّتُورِ والخيرِ، فلم أرَ أحداً يعمل بذلكَ بَعْدُ.
وفي رواية عن ابن عباس: «أنه سُمِعَ يقول: لم يُؤمَرْ (¬1) بها أَكثرُ الناس: آية الإذن، وإِني لآمرُ جاريتي هذه تستأْذِنُ عَليَّ» . أخرجه أبو داود (¬2) .
¬__________
(¬1) في بعض النسخ: لم يؤمن.
(¬2) رقم (5191) و (5192) في الأدب، باب الاستئذان في العورات الثلاث، وسنده حسن. وهذه الآية من العلماء من قال بنسخها، ومنهم من قال: إنها محكمة، والأكثرون على أنها محكمة، قال ابن الجوزي في " نواسخ القرآن: الورقتان 110، 111 بعد أن أسند القول بالنسخ إلى سعيد بن المسيب: وهذا ليس بشيء، لأن معنى الآية: {وإذا بلغ الأطفال منكم} أي من الأحرار {الحلم فليستأذنوا} أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم {كما استأذن الذين من قبلهم} يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم، فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث.
وقال في " زاد المسير " 6 / 62: وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمة، وممن روي عنه ذلك: ابن عباس، والقاسم بن محمد، وجابر بن زيد، والشعبي، وحكي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة، والأول أصح.
وقال ابن كثير: ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلاً جداً أنكر عبد الله بن عباس على الناس، وذكر بعض الروايات الدالة على أنها محكمة، منها رواية ابن أبي حاتم -[284]- بسند صحيح إلى ابن عباس، ثم قال: ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله تعالى: {كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم} ، ثم قال تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم، وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم، وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث.
Mأخرجه أبو داود (5192) قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزير- يعني ابن محمد - عن عمروبن أبي عمرو عن عكرمة فذكره.

الصفحة 282