كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

768 - (ت) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: نُهيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أَصنافِ النِّساءِ، إلا ما كان من المؤمناتِ المهاجرَاتِ بقوله: {لا يحل لك النِّساءُ من بعدُ ولا أَن تَبَدَّلَ بِهنَّ مِنْ أزواجٍ ولو أَعْجَبكَ حُسْنُهُنَّ إلا ما ملكتْ يمينُك} فأحلَّ اللهُ فتياتِكم المؤمناتِ {وامرأَةً مؤمِنَةً إِنْ وهبَتْ نفسها للنبيِّ} وحرَّم كُلَّ ذات دِينٍ غير الإسلام، قال: {ومن يَكْفُرْ بالإيمانِ فقد حبط عملُهُ وهو في الآخرةِ من الخاسرين} [المائدة: 5] وقال: {يا أَيُّها النبيُّ إنا أحللنا لك أَزواجَكَ اللَّاتي آتيتَ أُجورَهنَّ وما ملكت يمينك مِمَّا أفاءَ اللَّه عليك - إلى قوله - خالصةً لك من دون المؤمنين} وحرَّم ما سِوى ذلك من أصنافِ النِّساءِ. أخرجه الترمذي (¬1) .
S (حبط عمله) أي: بطل.
¬__________
(¬1) رقم (3213) في التفسير، باب ومن سورة الأحزاب وقال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. أقول: وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، ومع ذلك فقد حسن حديثه بعضهم.
Mأخرجه أحمد (1/318) (25 29) و (4/164) قال: ثنا أبو النضر..و «الترمذي» (3215) قال: ثنا عبد، قال: ثنا روح. كلاهما - أبو النضر، وروح- عن عبد الحميد بن بهرام، قال: ثني شهر ابن حوشب، فذكره.

الصفحة 320