كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

509 - (ت) أم سلمة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فائتُوا حرثَكم أَنَّى شِئْتُمْ} : «في صمامٍ واحدٍ» ويروى: «في سمامٍ واحد» بالسين. أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2983) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند 6 / 305 و 310 و 318 ولفظه: عن أم سلمة قالت:لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون، وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "، وقال: " لا إلا في صمام واحد " وإسناده صحيح، وصححه البيهقي في السنن 7 / 195، وفي الباب عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " أخرجه الشافعي 2 / 360، والطحاوي 2 / 25، وصححه ابن حبان رقم (1299) وغير واحد من الأئمة. وعن أبي هريرة مرفوعاً " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " أخرجه أحمد 2 / 408 و 476، والترمذي رقم (135) ، وابن ماجة رقم (639) ، وإسناده صحيح، وعن علي عند أحمد رقم (655) لا تأتوا النساء في أعجازهن، وعن عبد الله بن عمرو عنده أيضاً رقم (6706) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: " هي اللوطية الصغرى "، وإسناده حسن.
Mأخرجه الترمذي (2979) قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن حفطه بنت عبد الرحمن فذكرته.
* وأخرجه أحمد (6/305) قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب وفي (6/310) قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وفي (6/318) قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وفي (6/318) قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. و «الدارمي» (1124) قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب، الاثنان، - وهيب ومعمر- عن عبد الله بن عثمان بن خثيم،عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن فذكرته، ولكن سياق أحمد والدارمي يختلف عن سياق الترمذي.
510 - (خ ط د) - عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نزل قوله تعالى: {لا يُؤاخِذُكُم اللهُ باللَّغْوِ فِي أيمانِكم} [البقرة: 225] في قول الرجُلِ: لا واللهِ، وَبلى واللهِ» . هذه رواية البخاري والموطأ.
وفي رواية أبي داود قال: اللَّغو في اليمين، قالت عائشة: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هو قولُ الرجل في بيتهِ: كَلا واللهِ، وبَلى واللهِ» ورواه -[45]- أيضاً عنها موقوفاً (¬1) .
قال مالك في الموطأ: «أحسنُ ما سمعتُ في ذلك: أنَّ اللغْوَ: حلْفُ الإنسان على الشيء يَسْتيقنُ أنه كذلك، ثم يوجد بخلافه، فلا كفَّارة فيه (¬2) ، قال: والذي يحلفُ على الشيء وهو يعلم أنَّه فيه آثِمٌ كاذبٌ ليُرضِيَ به أحداً، أو يَعْتَذِرَ لمخلوق أو يقْتَطِعَ به مالاً، فهذا أعظم [من] أن تكون فيه كفارةٌ، قال: وإنما الكفارةُ على من حَلَفَ أن لا يَفْعَلَ الشَّيْءَ المباحَ لَهُ فِعْلُه، ثم يفعله، أو أن يفعله، ثم لا يفعله، مثل أَنْ حَلَفَ لا يَبيعُ ثَوْبَهُ بعَشْرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يبيعهُ بذلِكَ، أو يَحْلِفَ لَيضْرِبَنَّ غُلامَهُ، ثم لا يضربه» .
S (يقتطع) يفتعل من قطع، أي: يأخذه لنفسه متملكاً.
¬__________
(¬1) البخاري 8 / 207 في التفسير سورة المائدة، باب قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، وفي الأيمان والنذور، باب {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، والموطأ 2 / 477 في الأيمان والنذور، باب اللغو في اليمين، وأبو داود رقم (3254) و (2195) في الأيمان والنذور، باب لغو اليمين.
(¬2) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وربيعة ومكحول والأوزاعي والليث، وعن أحمد روايتان، ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وعن القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة.
Mصحيح: أخرجه البخاري (6/66) قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد وفي (8/168) قال حدثني محمد بن المثني قال حدثنا يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17316) عن شعيب بن سويف عن يحي بن سعيد كلاهما - مالك بن سعيد، ويحيى بن سعيد - عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره.
- ورواه عن عائشة عطاء. أخرجه أبو داود (3254) .

الصفحة 44