كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

511 - (د س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: في قوله تعالى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوءٍ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فهو أَحق برجعتها وإن طَلَّقَهَا ثلاثاً، فَنُسخَ ذلك، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآية. -[46]-
أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي نحوه (¬1) .
S (يتربص) التربص: المكث والانتظار.
(قُرُوء) جمع قرء: وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة، فيكون من الأضداد.
¬__________
(¬1) أبو داود رقم (2195) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي 6 / 212 في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده لا بأس به.
Mأخرجه أبو داود (2282، 2195) قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. و «النسائي (6/187و212) » قال أحبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم كلاهما - أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم - عن علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة، فذكره. الروايات مطوله ومختصرة.

الصفحة 45