كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

1023 - (د س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منْ وجد عَيْنَ مالِهِ عِندَ رجلٍ، فهو أحقُّ، ويَتْبَعُ المتاع مَنْ باعهُ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (¬1) .
S (عين ماله) عين المال: نفسه وذاته.
(أسوة) الأسوة: القدوة، يعني: أنهم في المال الموجود للمفلس سواء، لا ينفرد به أحدهم دون الآخر.
¬__________
(¬1) أبو داود رقم (3531) في البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي 7 / 313 و 314 في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وإسناده ضعيف.
Mضعيف: أخرجه أحمد (5/13) قال: ثنا زكريا بن أبي زكريا. و «أبو داود» (3531) قال: ثنا عمرو بن عون. و «النسائي» (7/313) قال: ثنا محمد بن داود قال: ثنا عمرو بن عون.
كلاهما (زكريا، وعمرو) قالا: ثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، فذكره. وبنحوه:.
* أخرجه أحمد (5/10) قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عمر بن إبراهيم، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، فذكره.
قلت: فيه موسى بن السائب، قال عنه الحافظ صدوق، ومتابعة عمر بن إبراهيم له، ضعيفة لأن في روايته عن قتادة ضعف.
1024 - (م ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعها، فكَثُرَ دَيْنُهُ فأفلس، -[552]- فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تصَدَّقوا عليه، فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبْلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِهِ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لغُرمائِه: خُذوا ما وجدتُمْ، وليس لكم إلا ذلك» أخرجه الجماعة إلا البخاري، والموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) مسلم رقم (1556) في المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، والترمذي رقم (655) في الزكاة، باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة، وأبو داود رقم (3469) في البيوع، باب وضع الجائحة، والنسائي 7 / 265 في البيوع، باب وضع الجوائح، و 312، باب الرجل يبتاع فيفلس، وأخرجه ابن ماجة رقم (2356) في الأحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، وأحمد في مسنده 3 / 36.
قال النووي: وفي الحديث التعاون على البر والتقوى، ومواساة المحتاج ومن عليه دين، والحث على الصدقة عليه، وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه، وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم. وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضى الدين، وإن كان قد ثبت إعساره، وعن أبى حنيفة ملازمته.
Mمسلم في البيوع (، 25 1) عن قتيبة عن الليث و (، 25 3) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن الأشج؟ أبو داود فيه (البيوع 60، 1) عن قتيبة به الترمذي في الزكاة (24) عن قتيبة به وقال حسن صحيح النسائي في البيوع (28، 4) عن قتيبة به و (، 93 3) عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن الليث وعمرو بن الحارث به وابن ماجة في الأحكام (، 25 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة عن ليث به الأشراف (3/438) .

الصفحة 551