1081 - (د) رباحُ بن الربيع - رضي الله عنه -: قال: كُنَّا مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوةٍ، فرأى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ على شيءٍ، فبعثَ رجُلاً فقال: انظُرْ عَلامَ اجتَمَعَ هؤلاء؟ فجاء، فقال: على امرأةٍ قتيلٍ، فقال: ما كانت هذه لتقُاتِلَ، قال: وعلى المقدِّمَة خالدُ بنُ الوليد، قال: فَبَعَثَ رجلاً، فقال: قُل لخالد: لا تَقْتُلُنَّ امرأَة ولا عَسِيفاً. أخرجه أبو داود (¬1) .
S (عسيفاً) العسيف: الأجير.
¬__________
(¬1) رقم (2669) في الجهاد، باب في قتل النساء، وإسناده صحيح.
Mحسن:
1- أخرجه أحمد (3/488 و 4/346) قال: حدثنا أبو عامر، عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن. وفي (3/488 و 4/178) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد. وفي (3/488) و (4/178) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (4/346) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. وابن ماجة (2842) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3600) عن قتيبة، عن المغيرة بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - المغيرة، وابن أبي الزناد، وابن جريج - عن أبي الزناد.
2 - وأخرجه أبو داود (2669) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3600) عن عمرو بن منصور. كلاهما - أبو داود، وعمرو - عن أبي الوليد الطيالسي، قال: حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي.
كلاهما - أبو الزناد، وعمر بن المرقع - قالا: حدثني المرقع بن صيفي، فذكره.
1082 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله-: أنَّ أبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعَثَ جُيوشاً إلى الشامِ، فَخرجَ يُشَيِّعُهم: فمشى مع يَزيد بنِ أبي سُفيان، وكان أميرَ رُبْعٍ من تلكَ الأرْباعِ، فَقال يزيدُ لأبي بكر: إمَّا أنْ تركبَ وإِمَّا أن أَنزِلَ، فقال له: ما أنتَ بِنازِلٍ، ولا أنا براكبٍ، إنِّي أحْتَسِبُ خُطايَ -[599]- في سبيل اللهِ، ثم قال: إنك سَتجدُ قوماً زَعَموا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أنفُسَهمْ لله، فَدَعْهُمْ وما زَعمُوا أَنهم حَبَسُوا أنفُسَهم له، وستجدُ قوماً فَحصُوا عن أوساط رؤوسِهمْ الشَّعر، فاضربْ ما فَحَصوا عنه بالسيف، وإنِّي مُوصِيكَ بعَشْرٍ: لا تَقْتُلَنَّ امرأةً، ولا صبِياً، ولا كبيراً هَرماً، ولا تَقْطَعْ شَجَراً مُثْمِراً، ولا تُخَرِّبَنَّ عامِراً، ولا تَعْقِرَنَّ شاة ولا بعيراً إلا لِمَأْكَلَةٍ، ولا تُغرِّقنَّ نَخْلاً ولا تُحَرِقَنَّه، ولا تَغُلُّوا، ولا تَجْبُنُوا. أخرجه الموطأ (¬1) .
S (الأرباع) جمع رُبع، يعني ربع الجيش، كأنه قسم الجيش أربعة أقسام، وكان هذا أمير قسم واحد منها.
(احتسب) الاحتساب قد تقدم شرحه آنفاً [صفحة: 583] .
(حبسوا أنفسهم) أراد بالذين حبسوا أنفسهم: الرهبان الذين تديَّروا الصوامع، وأقاموا بها، ولم يخرجوا منها، وتُسَمِّيه النصارى: الحبيس.
(فحصوا) كشفوا: أراد الذين يحلقون وسط رؤوسهم فيتركونها مثل أفحوص القطا، وهو مجثمها، وهم الشمامسة.
(لا تعقرن) العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف، وهو قائم، والمراد النهي عن قتل الحيوان لغير حاجة إليه.
¬__________
(¬1) 2 / 447 و 448 في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو، وفيه انقطاع، لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/16) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر، فذكره.