1097 - (خ د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: بَعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بعثٍ، فقال: إنْ وجدتُمْ فُلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش سَمَّاهُمَا - فَأحْرِقُوهُما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروجَ: إنِّي أَمَرْتُكمْ أن تُحَرِّقوا فلاناً وفلاناً، وإنَّ النَّارَ لا يُعذِّبُ بها إلا اللهُ، فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فاقْتُلوهُما. أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) البخاري 6 / 104 و 105 في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، وأبو داود رقم (2674) في الجهاد، باب كراهية حرق العدو بالنار، والترمذي رقم (1571) في السير، باب الحرق بالنار، وأخرجه الدارمي في سننه 2 / 222 في السير، باب النهي عن التعذيب بعذاب الله، وأخرجه أحمد في مسنده 2 / 307 و 338 و 453، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً، ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، والاستنابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها. وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق. وفيه جواز الحكم قبل العمل به، أو قبل التمكن من العمل به، وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/307) قال: حدثني هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي (2/338) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/453) قال: حدثنا حجاج، عن ليث. والبخاري (4/74) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وأبو داود (2674) قال: حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة، أن الليث بن سعد حدثهم. والترمذي (1571) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائى «الكبرى / الورقة - 115 ب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث. وفي «الورقة / 118 - ب» قال: الحارث بن مسكين - قراءة عليه - عن ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، وذكر آخر. وفي «الورقة / 119 - إ» قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وذكر آخر.
كلاهما (الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، فذكره.
-وعن أبي إسحاق الدوسي، عن أبي هريرة الدوسي، قال:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقال: إن ظفِرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار، حتى إذا كان الغد بعث إلينا فقال: إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما» .
أخرجه الدارمي (2464) قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي إسحاق الدوسي، فذكره.
1098 - (د) حمزة الأسلمي - رضي الله عنه -: قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَّرَهُ على سَرِيَّةٍ، قال: فَخَرَجْتُ فيها، وقال: إنْ وجَدْتُمْ فلاناً، فأحرقوه بالنار، فَولَّيتُ، فنَاداني، فرجعتُ إليه، قال: إنْ وَجَدْتُمْ فلاناً فاقتلوه، ولا تُحَرِّقُوهُ، فإنهُ لا يُعذِّبُ بالنَّارِ إلا ربُّ النار. -[617]- أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2673) في الجهاد، باب كراهية حرق العدو بالنار، وفي سنده محمد بن حمزة الأسلمي لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم فيتقوى به.
Mأخرجه أحمد (3/494) . وأبو داود (2673) . كلاهما قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد. قال: حدثني محمد بن حمزة، فذكره.