1102 - (د) ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعَفُّ النَّاسِ قِتْلَة: أهْلُ الإيمانِ» . أخرجه أبو داود (¬1) .
S (قِتلة) القتلة بكسر القاف: الحالة من القتل، وبفتحها: المرة من القتل.
(والعفة) النزاهة.
¬__________
(¬1) أبو داود رقم (2666) في الجهاد، باب النهي عن المثلة، وأخرجه ابن ماجة رقم (2681) في الديات، باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، وأحمد في مسنده 1 / 393 ورجاله ثقات، إلا أن المغيرة بن مقسم الضبي مدلس ولا سيما عن إبراهيم بن يزيد، وقد روى في هذا الحديث، ولم يصرح بالسماع.
Mأخرجه أبو داود (2666) حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قالا: ثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال، فذكره.
1103 - (خ) عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهى عن المُثْلَةِ والنُّهْبَى» .
وقد رواه ابن جبير عن ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري (¬1) .
S (النُّهبى) النُّهْبة: المنهوب، والنُّهْبَى: اسم ما أُنهِب من الأشياء.
¬__________
(¬1) 5 / 86 في المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، وفي الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (4/307) قال: حدثنا وكيع، وابن جعفر. وفي (4/307) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والبخاري (3/177) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. وفي (7/122) قال: حدثنا حجاج بن منهال.
خمستهم - وكيع،وابن جعفر، وإسماعيل، وآدم، وحجاج -عن شعبة، قال: حدثنا عدي بن ثابت، فذكره.