كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

1123 - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: صالحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهْلَ نَجْرانَ على ألفَيْ حُلَّةٍ: النصفُ في صفر، والنصفُ في رجَبٍ، يُؤدُّونَها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين دِرْعاً، وثلاثين فَرَساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صِنفٍ من أصنافِ السلاح يغزُونَ بِها، والمسلمونَ ضامنونَ لها حتى يَرُدَّوها عليهم، وإن كان باليمن كَيْدٌ أو غدرةٌ (¬1) ، على أن لا يُهْدَمَ لهم -[637]- بِيعَةٌ، ولا يُخرجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفْتَنُونَ عن دينهم، ما لم يُحْدِثُوا حَدَثاً، أو يأكلُوا الرِّبا. أخرجه أبو داود (¬2) .
S (حدثاً) الحدث: الأمر الحادث الذي ينكر فعله.
¬__________
(¬1) في الأصل: كيد إذاً يعذره.
(¬2) رقم (3041) في الخراج والإمارة، باب في أخذ الجزية، من حديث يونس بن بكير عن أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس، وإسناده ضعيف، وفي سماع إسماعيل من عبد الله بن عباس نظر.
Mضعيف: أخرجه أبو داود (3041) قال: ثنا مصرف بن عمرو اليامي، قال: ثنا يونس - يعني ابن بكير -، قال: نثا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، فذكره.
وقال الحافظ في «التهذيب» : وأخرج هذا الحديث الذي ذكره أبو داود الحافظ ضياء الدين في «المختارة» من طريق أبي داود.
قلت: وإسماعيل بن عبد الرحمن القرشي هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» : صدوق يهم، وكذلك أسباط بن نصر، صدوق كثير الخطأ، وكذلك يونس بن بكير يخطئ.

الصفحة 636