1132 - (د) محمد بن شهاب الزهري وعبَدُ الله بنُ أبي بكرِ، وبعضُ ولد محمد بن مسلمة - رحمهم الله – قالوا: بِقِيَتْ بقيَّةٌ من أهل خيْبَر، فتحصَّنُوا، فسألُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَحْقِنَ دماءهُمْ ويُسَيِّرَهُم، فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بذلك أَهلُ فَدَكَ، فنزلُوا على مِثْلِ ذلك، فكانت فَدَكُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّة؛ لأنَّهُ لم يُوجَفْ عليها بِخَيْلٍ ولا ركابٍ. أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (3016) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وهو حديث مرسل، وفي سنده الحسين بن علي العجلي، قال الحافظ في " التقريب ": وهو صدوق يخطئ كثيراً، فيه أيضاً عنعنة ابن أبي زائدة وابن إسحاق وكلاهما موصوف بالتدليس، وله شاهد بمعناه عند أبي داود رقم (2971) عن الزهري مرسلاً أيضاً.
Mأخرجه أبو داود (3016) حدثنا حسين بن علي العجلي، ثنا يحيى - يعني ابن آدم ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري، وعبد الله بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة، فذكره.
1133 - (د) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: أزَّ بعض خيْبَرَ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَة، وبعضاً صُلْحاً، والكَتيبَة: أكْثَرُها عَنْوَة، وفيها صُلْحٌ، قيل لمالك: ما الْكَتِيبَةُ؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألفَ عَذْقٍ. أخرجه أبو داود (¬1) . -[647]-
S (عنوة) العنوة: أن تؤخذ البلاد من أهلها عن ذل وخضوع، من عنا يعنو: إذا ذل وخضع، ومنه قوله تعالى: {وعَنَتِ الوجُوهُ} [طه: 111] . (عَذق) العذق بفتح العين: النخلة نفسها، وبكسر العين: مجمع الشماريخ التي يكون فيها الرطب مع العُرجون.
¬__________
(¬1) رقم (3017) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر من رواية ابن المسيب مرسلاً، وفيه انقطاع. -[647]- قال أبو داود: وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة، وبعضها سلماً، والكتيبة أكثرها عنوة، وفيها صلح. قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق.
Mمرسل: أخرجه أبو داود (3017) قال: ثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الله بن محمد، عن جويرية، عن مالك، عن الزهري، فذكره.