كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

1138 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَلا مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعاهَدَة له ذِمَّةُ الله وذمة رسوله، فقد أخْفَرَ بِذمَّةِ اللهِ، فلا يُرَحْ رائحَةَ الجنة، وإنَّ رِيحها ليُوجَدُ من مَسيرة سبعين خريفاً» . أخرجه الترمذي (¬1) .
S (خريفاً) الخريف: الزمان المعروف الفاصل بين الصيف والشتاء، والمراد به هاهنا: السنة جميعها، لأن من أتى عليه عشرون خريفاً مثلاً. فقد انقضى عليه عشرون سنة.
¬__________
(¬1) رقم (1403) في الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة، وابن ماجة رقم (2687) في الديات، باب من قتل معاهداً، وفي سنده معدي بن سليمان صاحب الطعام، وهو ضعيف الحديث، لكن يشهد له حديث أبي بكرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو حسن بهما، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة.
Mأخرجه الترمذي (1403) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1139 - (د) صفوان بن سليم - رحمه الله-: عن عدة من أبناء أصحاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن آبائهم [دِنيَة (¬1) ] ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ألا مَنْ ظَلَمَ مُعاهِداً، أو انتَقَصَهُ، أو كلَّفَهُ فوق طاقَتِه، أو أخَذَ منه شيئاً بغير طيب نفْسٍ، فَأنا حَجِيجُهُ يومَ القيامةِ» أخرجه أبو داود (¬2) . -[652]-
S (حجيجه) الحجيج: فعيل من المحاجَّة: المغالبة وإظهار الحجة.
¬__________
(¬1) " دنية " بكسر الدال وسكون النون وفتح الياء المثناة من تحت - مصدر في موضع الحال - ومعناه: لاصقي النسب.
(¬2) رقم (3052) في الخراج والإمارة، باب في تعشير أهل الذمة. وفي إسناده مجاهيل.
Mأخرجه أبو داود (3052) قال: ثنا سليمان بن داود المهري، نا ابن وهب، قال: ثني أبو صخر المديني، أن صفوان بن سليم، أخبره، فذكره.

الصفحة 651