1154 - (د) عيسى بن يونس - رحمه الله - عن ابن لعدي بن عَدِيِّ الكْنديِّ: أنَّ عُمَرَ ابنَ عبد العزيز كَتَبَ إلى مَنْ سَألَهُ عن أَمورٍ من الفيءِ: ذلك ما حَكَمَ فيه عمرُ بنُ الخطاب، فَرَآهُ المؤمنون عَدْلاً، مُوافِقاً لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم - جعلَ اللهُ الحق على لسانِ عمر وقَلْبِهِ - فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقدَ لأهْلِ الأَدْيانِ ذِمَّة فيما فَرَضَ عليهم من الجزية، ولم يَضْرِبْ فيها بِخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2961) في الخراج والإمارة، باب في تدوين العطاء، وفي سنده مجهول، وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، فهو منقطع.
Mأخرجه أبو داود (2961) حدثنا محمود بن خالد، ثنا محمد بن عائذ ثنا الوليد ثنا عيسى بن يونس حدثنا فيما حدثنا ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز، فذكره.
1155 - (د) حرب بن عبيد الله - رحمه الله- عن جَدِّه أبي أُمِّه عن أبيه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّما الخراجُ على اليَهُودِ والنَّصَارى، وليس على المسلمين خَرَاجٌ» . -[663]- وفي رواية «عُشُورٌ» مكان «خراج» .
وفي رواية قال: أتيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ، فَعَلَّمَنيَ الإسلام، وعَلّمَني كيف آخذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلمَ، ثم رجعتُ إليه، فقلت: يا رسول الله كلُّ ما عَلَّمْتَني فقد حَفِظْتُهُ، إلا الصَّدَقَة، أَفَأَعْشُرُهُمْ؟ قال: «إنَّما العُشُورُ على النَّصَارى واليهود» أخرجه أبو داود (¬1) .
S (عُشُور) العشور جمع عُشر، وهو واحد من عشرة، والمعنى: لا تؤخذ من المسلم ضريبة، ولا شيء يُقَرر عليه في ماله ولا مكس، لأنه يصير كالجزية.
قال الخطابي: لا يؤخذ من المسلم شيء من ذلك، دون عشور الصدقات، فأما اليهود والنصارى، فالذي يلزمهم من العشور: هو ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا على شيء، فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور أراضيهم، وغلاتهم، فلا تؤخذ منهم عند الشافعي. -[664]-
وقال أبو حنيفة: إن أخذوا منا عشوراً في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم، وإن لم يأخذوا لم نأخذ.
¬__________
(¬1) رقم (3046) و (3047) و (3048) و (3049) في الخراج والإمارة، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، ورواه أحمد 3 / 474 و 4 / 322، وفي سنده حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي وهو لين الحديث، ونقل ابن القيم في " تهذيب السنن " 4 / 253 عبد الحق الإشبيلي أنه قال: في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به.
Mأخرجه أبو داود (3049) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز. قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا عبد السلام، عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (3046) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو الأحوص. قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور» .
* وأخرجه أبو داود (3047) قال: حدثنا محمدبن عبيد المحاربي. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: «خراج» مكان «العشور» .
* وأخرجه أحمد (3/474) قا: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن خاله. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أشياء فسأله. فقال: أعشرها. قا: إنما العشور على اليهود ولانصارى، وليس على أهل الإسلام عشور.
* وأخرجه أحمد (3/474) و (4/322) . وأبو داود (3048) قا: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار - قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عطاء، يعني ابن السائب، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله. قال: قلت يا رسول الله، أعشر قومي؟. قال: «إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على أهل الإسلام عشور» .
قلت: مدار الحديث على حرب بن عبيد الله، وقال عنه الحافظ: لين الحديث.