كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

1159 - (د) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: مَنْ عَقَدَ الجزْيَةَ في عَنُقهِ فقد بَرِئَ مِمَّا جاءَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (¬1) .
S (عقد الجزية) تقريرها على نفسه، كما يعقد الذمة للكتابي على الجزية، كنى بالجزية عن الخراج الذي يؤدي عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض، كما تلزم الجزية الذمي.
¬__________
(¬1) رقم (3081) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، من رواية أبي عبد الله عن معاذ، واسم أبي عبد الله هذا مسلم، وهذا مستور لم يذكر فيه جرح ولا تعديل.
Mضعيف: أخرجه أبو داود (3081) قال: ثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، قال: نا محمد بن عيسى، يعني ابن سميع، قال: ثنا زيد بن واقد،قال: ثني أبو عبد الله، فذكره.
قلت: فيه أبو عبد الله الأشعري، لم يوثقه غير ابن حبان.
1160 - (د) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِجِزْيَتِها فقد استقَالَ هِجْرَتُه، ومن نَزَعَ صَغَارَ كافرٍ من عُنُقِهِ فَجَعَلهُ في عُنُقِ نفسه، فقد وَلَّى الإسلامَ ظَهْرَهُ» .
قال سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ: فَسَمِعَ مِنِّى خالدُ بنُ مَعْدَانَ هذا الحديثَ، فقال لي: أشَبِيبٌ حدّثَكَ؟ قُلْتُ: نعَمْ، قال: فإذا قَدِمَتْ فاَسْألهُ فَلْيَكْتُبْ لي -[667]- بالحديث، قال: فَكَتبَهُ لَهُ، فلمَّا قَدِمْتُ سَألني ابنُ مَعْدَانَ القرطاسَ، فأعْطَيْتُهُ فلمَّا قرأَهُ: ترك ما في يده من الأرضِ حين سمع ذلك. أخرجه أبو داود (¬1) .
S (استقال هجرته) أي رجع عنها، وطلب أن يقال منها.
(صغار) الصغار: الذل والهوان.
¬__________
(¬1) رقم (3082) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، وفي سنده سنان بن قيس وشبيب بن نعيم، وهما مجهولان.
Mأخرجه أبو داود (3082) حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، ثنا بقية، حدثني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء، فذكره.
قال أبو داود: هذا يزيد بن خمير اليزني ليسهو صاحب شعبة.

الصفحة 666