كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

538 - (خ) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وآلُ عمران: المؤمنون من آلِ إِبراهيم، وآل عمران، وآل ياسين، وآل محمد، يقول: {إِنَّ أوْلى النَّاس بإِبراهيمَ لَلَّذِين اتَّبَعُوهُ} وهم المؤمنون. أخرجه البخاري بغير إسناد (¬1) .
¬__________
(¬1) 6 / 338 في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم ... } ، قال الحافظ: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وحاصله أن المراد بالاصطفاء بعض آل عمران وإن كان اللفظ عاماً فالمراد به الخصوص.
نقول: وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، فروايته عنه منقطعة.
Mصحيح:
539 - (خ) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: تفسير قول المرأَةِ الصَّالِحَةِ {إِنِّي نَذَرتُ لَكَ ما في بطني مُحَرَّراً} [آل عمران: 35] أي: خالصاً للمسجد يخدُمُهُ. أخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 461 في الصلاة، باب الخدم للمسجد تعليقاً، قال الحافظ: وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه.
Mصحيح: (1/461) في الصلاة باب الخدم للمسجد تعليقا.
540 - (خ) ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: {إذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ} [آل عمران: 44] ، اقتَرَعُوا فَجَرَتْ أَقْلامُهمْ مع الجرْيَةِ (¬1) ، فَعالَ قَلَمُ زكريَّا الجرْيَةَ. أخرجه البخاري في ترجمة بابٍ من أبوابِ كتابِهِ بغير إسنادٍ (¬2) .
¬__________
(¬1) بكسر الجيم، والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها، فأخرج كل واحد منهم قلماً وألقوها كلها في الماء، فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل، وارتفع قلم زكريا فأخذها.
(¬2) 5 / 216 في الشهادات، باب القرعة في المشكلات، وقوله عز وجل {إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} ، وقد أشار البخاري إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحاكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ولاسيما إذا ورد في شرعنا تقريره، وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله، وهذا منه.
Mصحيح: (5/216) في الشهادات باب الفرعة في المشكلات.

الصفحة 67