1171 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: كُنْتُ أَمِيحُ أصْحابي الماءَ يومَ بدْرٍ. وفي نسخة: «أمنَحُ أصحابي الماءَ يوْمَ بدْرٍ» .
قال أبو داود: معناه: أنَّهُ لمْ يُسْهِمْ له (¬1) .
S (أمنح، أميح) المانح: المعطي، والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البئر، فيملأ الدلو، ويدفعها إلى الماتح، وهو الذي يستقي الدلو.
¬__________
(¬1) رقم (2731) في الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، وإسناده قوي. وعبارة (قال أبو داود: معناه: أنه لم يسهم له) هي عند أبي داود في بعض النسخ، ومحلها عنده عقب حديث عمير مولى آبي اللحم رقم (1169) عند قوله: خرثي المتاع.
Mأخرجه أبو داود (2731) قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.
قلت: فيه الأعمش، وهو مدلس، وقد عنعنه.
1172 - (ت د) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في نفرٍ من الأشعريِّينَ، بعد أن افتتح خيبر، فقسَم لنا، ولم يقْسِمْ لأحدٍ لم يشهدِ الفَتْحَ غيرِنا. هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: قَدِمْنا فوافَقْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسْهَم لنا - أو قال: فأعطانا منها - وما قَسم لأحد غاب عن فتْحِ خيبر منها شيئاً، إلا لِمَنْ شَهِدَ معه، إلا أصحاب سفينَتِنا: جعْفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم (¬1) .
¬__________
(¬1) الترمذي رقم (1559) في السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ ، وأبو داود رقم (2725) في الجهاد، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه مختصراً ومطولاً.
Mأخرجه الترمذي (1559) حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قال الأوزاعي: من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له، وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة، وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما.
وأخرجه أبو داود (2725) حدثنا محمد بن العلاء، قال: ثنا أبو أسامة، ثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، قال، فذكره.