كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

1184 - (م) رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: أعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب يوم حُنَين، وصفوانَ بنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَينَةَ بنَ حِصْنٍ، والأقرعَ بن حابسٍ، وعَلْقَمةَ بن عُلاثَةَ: كُلَّ إنسان منهم مائة من الإِبلِ، وأعطى عباسَ بنِ مرْداسٍ دون ذلك، فقال عباسُ بنُ مرداس:
أَتَجْعَلُ نَهْبي ونَهْبَ الْعُبَيـ ... ـدْ بَيْنَ عُيَيْنَةَ والأَقْرَعِ؟ (¬1)
فَما كانَ بَدْرٌ ولا حَابِسٌ ... يَفُوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِ
وما كُنْتُ دُون امرىءٍ منهما ... وَمَنْ تَخْفِضِ اليومَ لا يُرْفَعِ
قال: فأتمَّ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مائة.
وفي رواية نحوه: وأسقط علقمةَ بنُ علاثَةَ، وصفوان بن أمية، ولم يذكر الشعْر. أخرجه مسلم (¬2) .
S (العُبيد) بضم العين وفتح الباء الموحدة: اسم فرس العباسي بن مرداس السلمي.
¬__________
(¬1) النهب بمعنى المنهوب تسميته بالمصدر، وعبيد - مصغراً - اسم فرس العباس بن مرداس.
(¬2) رقم (1060) في الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه.
Mأخرجه الحميدي (412) . ومسلم (3/107) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. وفي (3/108) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. (ح) وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري.
أربعتهم (الحميدي، وابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة، والشعيري) عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية، فذكره.
فيرواية أحمد بن عبدة: زاد «وأعطى علقمة بن عِلاثة مائة» .
في رواية مخلد بن خالد: لم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة، ولم يذكر الشعر.
1185 - (خ م ط ت د) أبو قتادة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قتل قتيلاً، لَهَ عليه بيَّنةٌ، فله سَلَبُه» . -[688]- أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث قصة ولم يذكرْها.
والقصةُ: هِي حديثٌ طويلٌ قد أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات، في حرف الغين، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرفٌ منه (¬1) .
¬__________
(¬1) البخاري 6 / 177 في الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب، وفي البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة، وفي المغازي، باب قول الله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً} ، وفي الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم رقم (1571) في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، والموطأ 2 / 454 في الجهاد، باب ما جاء في السلب في النفل، والترمذي رقم (156) في السير، باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه، وأبو داود رقم (2717) في الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل.
Mصحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (281) . والحميدي (423) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/295) قال: حدثنا هشيم. وفي (5/296) قال: حدثنا سفيان. وفي (5/306) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي. قال: حدثني ابن إسحاق. والدارمي (2488) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان بن عيينة. والبخاري (3/82) و (4/112) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (5/196) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (9/86) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث بن سعد. (ح) وقال لي عبد الله: عن الليث. ومسلم (5/147) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا هشيم. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس. وأبو داود (2717) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (2837) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1562) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان.
خمستهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وهشيم، ومحمد بن إسحاق، والليث بن سعد -عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن نافع أبي محمد مولى أبي قتادة، فذكره.
* رواية سفيان بن عيينة مختصرة على: «بارزت رجلا يوم حنين فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه» .
وفي رواية الحميدي قال: سفيان والحديث طويل فحفظت منه هذا.

الصفحة 687