1187 - (د) عوف بن مالك وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى في السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، ولم يُخَمِّسِ السَّلَبَ. أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2721) في الجهاد، باب في السلب لا يخمس، وإسناده صحيح، فإن إسماعيل بن عياش قد رواه عن أهل بلده.
Mصحيح: أخرجه أحمد (4/90) و (6/26) قال: حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (2721) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش.
كلاهما (أبو المغيرة، وإسماعيل) عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، فذكره.
الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه
1188 - (د) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قيل له: هل كنتم تُخَمِّسُونَ الطعام على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصَبْنا طعاماً يوم خيبرَ، فكانَ الرجلُ يجيءُ، فيأخُذُ منه مقْدارَ ما يكفيه ثم ينصرِفُ. أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2704) في الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، وإسناده قوي.
Mأخرجه أبو داود (2704) حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى، فذكره.
1189 - (د) عبد الله عمر - رضي الله عنهما -: أن جيشاً غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وعَسَلاً، فلم يؤخذْ منه الخُمس. أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2701) في الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان -[690]- رقم (1670) موارد، والبيهقي 9 / 59 في السير، باب السرية تأخذ العلف في الطعام.
وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافاً في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيماً في دار الحرب.
Mصحيح: عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» .
وفي رواية عبيد الله بن عمر: «أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس» .
أخرجه البخاري (4/116) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وأبو داود (2701) قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله.
كلاهما (أيوب، وعبيد الله) عن نافع، فذكره.