كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

1203 - (د) المغيرة بن حكيم (¬1) - رحمه الله -: أنَّ عُمَر بن عبد العزيز جمع بني مَرْوان حين اسْتُخْلِفَ، فقال: إِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانت لَهُ فَدَكُ، فكان يُنْفِقُ منها، ويَعُود منها على صَغِير بني هاشم، ويُزَوِّجُ منها أيِّمَهُمْ، وإنَّ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها- سألته: أَنْ يجعلها لها، فَأبى، فكانت كذلك في حياةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى مَضَى لسبيله، فَلَمَّا أنْ وَلِيَ أبو بكرٍ، عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقْطعَهَا مَرْوانُ، ثم صارتْ لعُمَرَ بنِ عَبدِ العزيز، فرأيتُ أمراً منعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاطمةَ، ليسَ لي بِحَقٍّ، وإنِّي أُشْهِدُكُم، أنِّي رَدَدْتُهَا على ما كانتْ - يعني: على عهد رسول الله -[710]- صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر-. أخرجه أبو داود (¬2) .
¬__________
(¬1) في المطبوع: المغيرة بن شعبة، وهو تحريف قبيح، وقد وقع مثله وأشد منه في النصوص والتعليقات، الشيء الكثير، ومن شاء أن يقف على كل ذلك، فليقارن بين الطبعتين.
(¬2) رقم (2972) في الخراج والإمارة، باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وإسناده صحيح إلى عمر بن عبد العزيز.
Mإسناده صحيح: إلى عمر: أخرجه أبو داود (2972) قال: ثنا عبد الله بن الجراح، قال: ثنا جرير، عن المغيرة، فذكره.

الصفحة 709