كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

1223 - (خ م ت) رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فَتَقَدَّمَ سَرعَانُ النَّاسِ، فَتَعَجَّلوا من الغنائِمِ فاطَّبَخُوا، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أُخرى الناسِ، فَمَرَّ بالقُدُورِ فأمَرَ بها -[725]- فأُكْفِئَتْ (¬1) ثمَّ قسَمَ بينهم، فعدل بعيراً بِعشر شياهٍ (¬2) . هذا لفظ الترمذي. -[726]-
وهو طَرفٌ من حديثٍ طويلٍ قد أخرجه البخاري ومسلم تاماً.
وقد ذكرناه في كتاب الذبائح من حرف الذال، وقد أخرج الترمذي الحديثَ جميعَه متفرِّقاً في ثلاثة مواضع، كلُّ مَعْنى منه في باب يَتعلّقُ به (¬3) .
S (فاطبخوا) افتعلوا من الطبخ، فأدغمت التاء في الطاء.
¬__________
(¬1) أي: قلبت وأفرغ ما فيها. قال الحافظ في " الفتح " 9 / 539: وقد اختلف في هذا المكان في شيئين: أحدهما: سبب الإراقة، والثاني: هل أتلف اللحم أم لا؟ فأما الأول، فقال عياض: كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة، وأن محل جواز ذلك قبل القسمة، إنما هو ما داموا في الحرب، قال: ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها، ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة، وأما الثاني، فقال النووي: المأمور به من إراقة القدور، إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فلم يتلفوه، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه أمر بإتلافه، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا من مال الغانمين، وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، فإن منهم من لم يطبخ، ومنهم المستحقون للخمس، فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه، فيجب تأويله على وفق القواعد ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه، لإمكان تداركه بالغسل، لأن السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل، فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير زجر، لأن الذي يخص الواحد منهم نزر يسير، فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر.
(¬2) قال الحافظ: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة، وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. والذي يتحرر في هذا الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من -[726]- القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها، ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس، أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ، والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً، فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وقعت في سهمه، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشياه عن العادة، والله أعلم.
(¬3) البخاري 5 / 98 في الشركة، باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسمة، وفي الجهاد، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، وفي الذبائح والصيد، في باب تسميته على الذبيحة، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وباب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز، وأخرجه مسلم قم (1968) في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، والترمذي رقم (1600) في السير، باب ما جاء في كراهية النهبة.
Mصحيح:
1 - أخرجه الحميدي (410 و 411) . ومسلم (6/79) قال: ثنا ابن أبي عمر. والنسائي (7/226) قال: أخبرنا محمد بن منصور. ثلاثتهم (الحميدي، وابن أبي عمر، ومحمد) قالوا: حدثنا سفيان «ابن عيينة» قال: حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق.
2 - وأخرجه أحمد (3/463 و 4/142) قال: حدثنا سعيد بن عامر. وفي (3/464) قال: حدثنا محمد ابن جعفر. والبخاري (7/119) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرني أبي. ومسلم (6/79) قال: حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/228) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. أربعتهم: (سعيد، وابن جعفر، وعثمان، وخالد) عن شعبة.
3 - وأخرجه أحمد (4/140) قال: حدثنا وكيع، وفي (4/140) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (1983) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. والبخاري (3/185) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا وكيع. وفي (7/119) قال: حدثنا قبيصة. وفي (7/120) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى ومسلم (6/78) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/78) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع. وابن ماجة (3137) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا المحاربي، وعبد الرحيم. والترمذي (1491) قال: حدنثا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (1492 و 1600) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (7/221) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (7/228) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: أنبأنا يحيى بن سعيد. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3561) عن محمود بن غيلان، عن وكيع، سبعتهم - وكيع، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن يوسف، وقبيصة، والمحاربي، وعبد الرحيم، وشعبة - عن سفيان الثوري.
4 - وأخرجه البخاري (3/181) قال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، وفي (4/91) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. كلاهما (علي، وموسى) قالا: حدثنا أبو عوانة.
5 - وأخرجه البخاري (7/127) قال: حدثنا ابن سلام. وابن ماجة (3178) و (3183) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. كلاهما - ابن سلام، وابن نمير - عن عمر بن عبيد الطنافسي.
6 - وأخرجه مسلم (6/79) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم.
7 - وأخرجه مسلم (6/79) قال: حدثنيه القاسم بن زكريا. وابن ماجة (3137) قال: حدثنا أبو كريب. والنسائي (7/191) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. ثلاثتهم (القاسم، وأبو كريب، وأحمد) قالوا: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة.
سبعتهم - عمر بن سعيد، وشعبة، وسفيان الثوري، وأبو عوانة، وعمر بن عبيد، وإسماعيل، وزائدة -عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، فذكره.
في النسائي (7/221) قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق، وحدثني به سفيان عنه، والله تعالى أعلم.
عن رفاعة، عن رافع بن خَديج، قال:
«قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مُدى، فقال: ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظُفُر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة، وتقدم سَرَعَان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا» .
أخرجه البخاري (7/127) وأبو داود (2821) قالا - البخاري، وأبو داود -: حدثنا مسدد. والترمذي (1491و 1492و 1600) . والنسائي (7/226) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا هناد بن السري.
كلاهما -مسدد، وهناد -قالا: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، فذكره.

الصفحة 724