1233 - (ط د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ، وكلُّ قَسْمٍ أدْرَكهُ الإسلامُ ولم يُقْسَمِ فهو على قَسْم الإسلامِ. أخرجه أبو داود (¬1) .
وأخرجه الموطأ مرسلاً عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَتْ في الجاهلية فهي على قَسْم الجاهلية، وأيُّما دارٍ أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقْسَم فهي على قسم الإسلام» (¬2) .
¬__________
(¬1) رقم (2914) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وأخرجه ابن ماجة رقم (2485) في الرهون، باب قسمة الماء، وإسناده حسن.
(¬2) الموطأ 2 / 746 في الأقضية، باب القضاء في قسم الأموال، وفي سنده انقطاع.
Mأخرجه أبو داود (2914) قال: ثنا حجاج بن أبي يعقوب، وابن ماجة (2485) قال: ثنا العباس ابن جعفر.
كلاهما (حجاج، والعباس) قالا: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو ابن دينار،عن أبي الشعثاء، فذكره.
ومالك «الموطأ» (1504) قال عن ثور بن زيد الديلي، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : قال أبو عمر: تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان،وهو ثقة، عن مالك، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
1234 - (خ ط د) نافع - رحمه الله -: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: -[735]- أنَّ عبداً لابنِ عمرَ أبَقَ فَلَحِقَ بالرُّوم، فظهر عليهم خَالِدٌ، فردَّهُ إلى عبد الله، وأنَّ فَرَساً لعبدِ الله عارَ، فظَهَرُوا عليه، فردَّهُ إلى عبد الله.
قال البُخَارِيُّ: وقال في رواية: في الفَرَسِ عَلى عَهْدِ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وفي أخرى أنَّ خالدَ بنَ الْوَلِيد حين بعَثَهُ أبو بكرٍ أخذَ غُلاماً كان فَرَّ من ابن عمر إلى أرض الروم، فأَخذَه خالدٌ فردَّه عليه.
وفي رواية الموطأ: أنَّ عبداً لابن عمر أبقَ، وأن فرساً له عَارَ فأصابهما المشركون، ثُمَّ غنِمهُما المسلمون، فَرُدَّا على عبد الله بن عمر، وذلك قبلَ أنْ تُصِيبَهُما المقاسِمُ.
وأخرج أبو داود الحديث بطوله مثل البخاري.
وأخرج من رواية أخرى حديث العبد، وقال فيه: فَرَدَّهُ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقْسِمْ (¬1) . -[736]-
S (أبق) أبق الغلام: إذا هرب.
(عار) عار الفرس: إذا انفلت وذهب هاهنا وهاهنا من مرحه.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 6 / 126 و 127 في الجهاد، باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، والموطأ 2 / 452 في الجهاد، باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو، وأبو داود رقم (2698) و (2699) في الجهاد، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة، وأخرجه ابن ماجة رقم (2748) في الجهاد، باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. وفي الحديث دليل على أن المشركين لا يحرزون على المسلم ماله، وأن المسلمين إذا استنفذوا من أيديهم شيئاً كان للمسلم، كان عليهم رده، ولا يغنمونه، وقد اختلف العلماء في ذلك ... .
Mصحيح: أخرجه البخاري (3068) حدثنا محمد بن. بشار وأخرجه أبو داود (2698) حدثنا صالح بن سهيل..
كلاهما - محمد، صالح - حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر، فذكره.