كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 2)

1247 - (س) بُريدُة الأسلمي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتلَ دونَ مالهِ فهو شهيدٌ» . أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 7 / 116 في تحريم الدم، باب من قتل دون ماله، وفي سنده مؤمل بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن، وهو سيء الحفظ، ولكن للحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري، فهو حسن.
Mأخرجه النسائي (7/116) قال: نا أحمد بن نصر، قال: ثنا المؤمل عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،فذكره.
قلت: فيه المؤمل بن إسماعيل، قال عنه الحافظ في «التقريب» : صدوق سيء الحفظ.
1248 - (ت د س) سعيد بن زيد - رضي الله عنه -: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قُتلَ دُونَ مالهِ فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهو شهيد، ومن قتلَ دون دِينه فهو شهيد، ومن قُتلَ دُونَ أهْلهِ فِهو شهيد» . أخرجه الترمذي، وأبو داود.
وفي أخرى للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دونَ مالِه فهو شهيدٌ، ومن سَرَق من الأرض شِبراً طُوِّقَهُ يومَ القيامَةِ من سَبْعِ أرضين» .
وفي رواية للنسائي: مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد.
وفي أخرى له: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مالِه فَقُتِلَ فهو شهيد، ومن قاتلَ -[744]- دون دمه فهو شهيدٌ، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد.
زاد في أخرى: ومن قاتَلَ دُونَ دِينهِ فهو شهيد (¬1) .
S (طُوِّقَه من سبع أرضين) طوقه أي: جُعل له مثل الطوق في العنق. وقوله: «من سبع أرضين» يعني: أنه تُخسف به الأرضون السبع فيصير موضع ما اغتصبه كالطوق في رقبته.
وقيل: هو من طوق التكليف، لا طوق التقليد، يقال: طوقته هذا الأمر، أي: كلفته حمله.
¬__________
(¬1) الترمذي رقم (1418) و (1421) في الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، وأبو داود رقم (4772) في السنة، باب قتال اللصوص، والنسائي 7 / 115 و 116 في تحريم الدم، باب من قتل دون ماله، وأخرجه ابن ماجة رقم (2580) في الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد، وأحمد في " المسند " رقم (1628) ، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
M1 - أخرجه الحميدي (83) . وأحمد (1/187) (1628) قالا: حدثنا سفيان. وفي (1/189) (1642) قال أحمد: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق. وابن ماجة (258) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/115) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة، قالا: أنبأنا سفيان. وفي (7/115) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبدة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. كلاهما (سفيان، وابن إسحاق) عن الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (1/190) (1652) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. وفي (1/190) (1653) قال: حدثنا يعقوب. وعبد بن حميد (106) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. وأبو داود (4772) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وسليمان بن داود (يعني أبا أيوب الهاشمي) . والترمذي (1421) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد. والنسائى (7/116) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (7/116) أيضا قال: أخبرنا محمد بن رافع، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قالا: حدثنا سليمان (يعني ابن داود الهاشمي) .
أربعتهم - سليمان بن داود الهاشمي، ويعقوب بن إبراهيم، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي- عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر.
كلاهما - الزهري، وأبو عبيدة - عن طلحة بن عبد الله بن عوف، فذكره.
* قال الحميدي: قيل لسفيان: فإن معمرا يدخل بين طلحة وبين سعيد رجلا. فقال سفيان: ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحدا.
* رواية محمد بن إسحاق عند أحمد (1/189) ذكر فيها قصة أروى.

الصفحة 743