كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1392 - (ت س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: قرنَ الحجَّ والعُمرةَ، فطاف لهما طوافاً واحداً» . أخرجه الترمذي والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) الترمذي رقم (947) في الحج، باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً، والنسائي 5 / 226 في الحج، باب طواف القارن، وإسناد النسائي حسن، وأخرجه ابن ماجة رقم (2973) في المناسك، باب طواف القارن. وحديث الترمذي وابن ماجة تدليس أبي الزبير، ولكنه متابع عند النسائي من حديث طاوس عن جابر. فالحديث حسن، وقد حسنه الترمذي، ويشهد له الذي بعده. واستدل بالحديث من قال بكفاية الطواف الواحد للقارن. وإليه ذهب الجمهور. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: القارن يطوف طوافاً واحداً، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
قال النووي: ويحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي. وقال الحافظ في " الفتح " 3 / 395: واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة. وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة، وهو متروك. والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة. قال النووي: وهو قول الجمهور.
Mصحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/36) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. وأبو داود (1895) قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (5/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال:حدثنا يحيى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2802) عن عمران بن يزيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق.
ثلاثتهم (يحيى، وابن بكر، وشعيب) عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
3 - وأخرجه ابن ماجة (2973) قال:حدثنا هناد بن السُّريّ، قال: حدثنا عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث.
4 - وأخرجه الترمذي (947) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج.
أربعتهم: (ابن جريج، وابن لهيعة، وأشعث، وحجاج) عن أبي الزبير، فذكره.
* رواية حجاج «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَرَنَ الْحَجَّ والْعُمرة، فطاف لهما طوافا واحدا» .
1393 - (خ م ت س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ أحْرَمَ بالحجّ والعمرةِ أجزَأهُ طوافٌ واحدٌ، وسَعْيٌّ -[107]- واحدٌ عنهما، حتى يحلَّ منهما جميعاً» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية النسائي، «أنَّ ابن عمر: قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ، فطافَ طوافاً واحداً، وقال هكذا رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُهُ» .
وفي رواية البخاري ومسلم: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ: «مَنْ جمعَ بين الحجِّ والعمرةِ كفاهُ طوافٌ واحدٌ، ولم يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً» .
وقد أخرجا هذا المعنى في جُملةِ حديثٍ طويلٍ يُذْكَر آنفاً (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 3 / 395 و 396 في الحج، باب طواف القارن، وباب من اشترى الهدي من الطريق، وباب إذا أحصر المعتمر، وباب النحر قبل الحلق في الحصر، وباب من قال ليس على المحصر بدل، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، ومسلم رقم (1230) في الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، والترمذي رقم (948) في الحج، باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً، والنسائي 5 / 225 و 226 في الحج، باب طواف القارن، وأخرجه ابن ماجة رقم (2975) في المناسك، باب طواف القارن، والدارمي في سننه 2 / 43 في المناسك، باب طواف القارن.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/67) (5350) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني. والدارمي (1851) قال: أخبرنا سعيد بن منصور. وابن ماجة (2975) قال: حدثنا محرز بن سلمة. والترمذي (948) قال: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي. وابن خزيمة (2745) . قال: حدثنا هشام بن يونس بن وابل ابن وضاح.
خمستهم (أحمد بن عبد الملك، وسعيد بن منصور، ومحرز بن سلمة، وخلاد بن أسلم، وهشام بن يونس) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
قلت: رواية البخاري ومسلم ستأتي في الحديث الذي بعده.

الصفحة 106