كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1398 - (ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال «: تَمتَّعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان، وأوَّلُ من نهى عنها: معاوية» (¬1) . أخرجه الترمذي
وفي رواية النَّسائي عن طاوسٍ قال: «قال معاويةُ لابن عباس: أعَلِمْتَ أنِّي قَصَّرتُ من رأسِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عند المروة؟ قالَ: لا يَقُولُ ابْن عبَّاسٍ: هذه على مُعَاوَيةَ، يَنْهَى النَّاسَ عن الْمُتْعَة (¬2) ، وقَدْ تَمَتَّعَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-» (¬3) .
¬__________
(¬1) هذا الحديث يعارضه حديث مسلم الذي قبله رقم (1396) : كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، وقد نهى عنها عمر أيضاً، ويمكن أن يجاب: أن نهيهما محمول على التنزيه، ونهي معاوية على التحريم، فأوليته باعتبار التحريم. ويمكن الجمع بين فعلهما ونهيهما، بأن الفعل كان متأخراً لما علما جواز ذلك، ويحتمل أن يكون لبيان الجواز.
(¬2) وفي النسائي المطبوع: هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة.
(¬3) أخرجه الترمذي رقم (822) في الحج، باب ما جاء في التمتع، والنسائي 5 / 153 و 154 في الحج، باب التمتع، وفي سنده عند الترمذي ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك، ولكن تابعه عند النسائي هشام بن حجير وهو صدوق له أوهام فالإسناد حسن، وقد قال الترمذي: حديث حسن، وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر.
Mأخرجه أحمد (1/292) (2664) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) . وفي (1/313) (2865) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي (1/313) (2866) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا سفيان. وفي (1/134) (2879) قال: حدثنا يحيى ابن آدم، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (822) قال: حدثني أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس.
ثلاثتهم - عبد الواحد، وسفيان، وعبد الله بن إدريس - عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، فذكره.
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن.
قلت: فيه ليث بن أبي سليم.
أما رواية النسائي:
أخرجه الحميدي (605) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن حجير، عن طاوس. وأحمد (4/95) و (102) قال: حدثنا أبو عمرو مروان بن شجاع الجزري، قال: حدثنا خصيف، عن مجاهد، وعطاء. وفي (4/96) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وروح، قال: حدثني ابن جريج، قال: أخرني الحسن بن مسلم، عن طاوس. وفي (4/98) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني حسن بن مسلم، عن طاوس. والبخاري (2/213) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس. ومسلم (4/58) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس.
(ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، عن طاوس. وأبو داود (1802) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس.
وفي (1803) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد، ومحمد بن يحيى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه. وعبد الله بن أحمد (4/97) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، وفي (4/97) قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وفي (4/97) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان،عن جعفر، عن أبيه..
وفي (4/102) قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار الواسطي، قال: حدثني مؤمل، وأبو أحمد، أو أحدهما، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه. والنسائي (5/244) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال:أخبرني الحسن بن مسلم، أن طاوسا أخبره. وفي (5/245) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه. وفي الكبرى (الورقة 54 - أ) قال: أخبرنا محمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس.
أربعتهم - طاوس، ومجاهد، وعطاء، ومحمد بن علي - عن ابن عباس، فذكره.
* أخرجه عبد الله بن أحمد (4/97) قال: ثنا إسماعيل أبو معمر، ومحمد بن عباد. والنسائي (5/153) قال: نا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - أبو معمر، ومحمد بن عباد، وعباد الله بن محمد - عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، فذكره.
1399 - (م ط ت س) سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: -[114]- «لَقَدْ تَمَتَّعنَا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا - يعني: معاوية - كافِرٌ بالْعُرُشِ» (¬1) .
يعني بالْعُرُشِ: بُيُوتَ مَكَّةَ في الجاهِليَّةِ. هذه رواية مسلم (¬2) .
وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي: عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الْمُطَّلِب: أنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وقَّاصٍ، والضَّحَّاكَ ابنَ قَيْسٍ، عَامَ حَجَّ مُعَاوَيةُ، يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، -[115]- فقال الضَّحَّاكُ: لا يصنع ذلك إلا مَنْ جَهلَ أمْرَ الله، فقال له سعد: بِئْسَ ما قُلْتَ يا ابْنَ أَخي، فقال الضَّحَّاكُ: إنَّ عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعدٌ: قد صنعناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمره، وصنعها هو -صلى الله عليه وسلم-. ليس عند الترمذي، «عَامَ حَجَّ معاويةُ» (¬3) .
S (بالعُرُش) : العرش: جمع عريش:، المراد بها: بيوت مكة وإنما سميت بذلك لأنها كانت عيداناً تنصب وتظلل. وتسمى أيضاً عروشاً، واحدها عَرْش.
¬__________
(¬1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 402 وفي الرواية الأخرى " المتعة في الحج " أما " العرش " بضم العين والراء: وهي بيوت مكة، كما فسره في الرواية. قال أبو عبيد: سميت بيوت مكة عرشاً لأنها عيدان تنصب وتظلل. قال: ويقال لها أيضاً " عروش " بالواو واحدها: عرش، كفلس وفلوس، ومن قال: عرش، فواحدها: عريش، كقليب وقلب.
وفي حديث آخر " أن عمر رضي الله عنه: كان إذا نظر إلى عروش مكة: قطع التلبية ".
وأما قوله: وهذا يومئذ كافر بالعرش، فالإشارة " بهذا " إلى معاوية بن أبي سفيان. وفي المراد بالكفر هنا وجهان، أحدهما - ما قاله المازري وغيره - المراد: وهو مقيم في بيوت مكة. قال ثعلب: يقال: اكتفر الرجل: إذا لزم الكفور، وهي القرى. وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه " أهل الكفور: هم أهل القبور " يعني: القرى البعيدة عن الأمصار، وعن العلماء.
والوجه الثاني: المراد بالكفر: الكفر بالله تعالى، والمراد: أنا تمتعنا، ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة، وهذا اختيار القاضي عياض وغيره، وهو الصحيح المختار. والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافراً، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأول.
وأما غير هذه العمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معاوية فيها كافراً، ولا مقيماً بمكة بل كان معه صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض: وقال بعضهم " كافر بالعرش " بفتح العين وإسكان الراء، والمراد: عرش الرحمن. قال القاضي: هذا تصحيف. وفي هذا الحديث: جواز المتعة في الحج.
(¬2) أخرجه مسلم رقم (1225) في الحج، باب جواز التمتع.
(¬3) الموطأ 1 / 344 في الحج، باب ما جاء في التمتع، والترمذي رقم (823) في الحج، باب ما جاء في التمتع، والنسائي 5 / 152 و 153 في الحج، باب التمتع، وفي سنده محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي النوفلي المدني، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات. قال الحافظ في " التهذيب ": جزم ابن عبد البر بأن الزهري تفرد بالرواية عنه، قال: ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه، ومع ذلك فقد صححه الترمذي، ويشهد له حديث سالم بن عبد الله الآتي برقم (1401) وحديث ابن عباس المتقدم رقم (1398) .
Mصحيح: أخرجه أحمد (1/181) (1568) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (4/47) قال: حدثنا سعيد بن منصور. وابن أبي عمر، عن مروان بن معاوية الفزاري. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني محمد بن أبي خلف، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة.
أربعتهم- يحيى، ومروان، وسفيان، وشعبة - عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس، فذكره.
* - في رواية يحيى بن سعيد، قال: يعني معاوية.
أما رواية «الموطأ» :
أخرجه مالك في «الموطأ» (226) . وأحمد (1/174) (1503) قال: قرأت على عبد الرحمن: عن مالك (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا مالك بن أنس. والدارمي (1821) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والترمذي (823) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك بن أنس، والنسائي (5/152) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك بن أنس.
كلاهما (مالك، ومحمد بن إسحاق) عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث، فذكره.
* -رواية الدارمي ليست فيها قصة الضحاك بن قيس.

الصفحة 113