كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1400 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سمعتُ عمر يقول: والله لا أنْهاكُم (¬1) عن المتعة، فإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يعني: العمرةَ في الحجِّ» . أخرجه النسائي (¬2) .
¬__________
(¬1) وفي النسائي المطبوع: لأنهاكم.
(¬2) 5 / 153 في الحج، باب التمتع، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح:أخرجه النسائي (5/153) قال: نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنا أبي، قال: أنا أبو حمزة، عن مطرف، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
1401 - (ت) سالم بن عبد الله -رحمه الله-: سمع رجلاً من أَهل الشام -[116]- وهو يَسْألُ عبدَ الله بنَ عمر عن التمتع بالعمرةِ إلى الحجِّ؟ فقال: عبد الله بن عمر: «أرأَيتَ إنْ كانَ أبي نَهَى عنها، وَصنَعَهَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَأَمْرُ أبي يُتَّبَعُ، أَمْ أَمْرُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال الرجل: بل أَمْرُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لقد صَنَعَها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (824) في الحج، باب ما جاء في التمتع، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه أحمد (2/95) (5700) قال: ثنا روح، قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر. وفي (2/151) (6392) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر. والترمذي (824) قال: ثنا عبد بن حميد، قال: ني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح بن كيسان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6965) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر.
ثلاثتهم (صالح بن أبي الأخضر، ومعمر، وصالح بن كيسان) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره.

الصفحة 115